Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/963
Titre: وقف التنفيد في المادة الإدارية حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
Auteur(s): صابر شويرف, خديجة
Mots-clés: وقف التنفيذ؛ دعوى الموضوع؛ شرط الاستعجال؛ شرط الوجه الجدي؛ توفيق المصالح؛ القرار لإداري؛ الحكم القضائي الإداري؛ سلطات القاضي؛ تعليق السلطة التقديرية؛ الحجية النسبية
Date de publication: 18-fév-2013
Editeur: Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed
Résumé: يعتبر وقف التنفيذ من الأمور المستحدثة بموجب قانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كما أنه إجراء ضروري و خطير .يعرف وقف التنفيذ على أنه دعوى إدارية يرفعها المتقاضي إلى القاضي الإداري يطلب فيها تعليق أثاره الضارة و التي لا يمكن تداركها.إن لوقف التنفيذ جملة من الشروط التي ينبغي توافرها وتتمثل في وجوب رفع دعوى في الموضوع، ثانيا شرط الاستعجال و أخيرا شرط الوجه الجدي. إن لقاضي الاستعجال الإداري صلاحيات واسعة بخصوص هدا الطلب بحيث يمكنه أن يأمر بأن لا محل للفصل، كما يمكنه أن يأمر بعدم القبول لتخلف أحد الشروط و أخيرا يمكنه الحكم بوقف التنفيذ الكلي أو الجزئي متى توافرت شروطه.إن الأمر القاضي بوقف التنفيذ طبقا للمادة 837 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي ،في حين يكون الأمر الإستعجالي الصادر تطبيقا لنص المادة 919 من نفس القانون غير قابل لأي طعن إعمالا لنص المادة 936 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
URI/URL: https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/963
Collection(s) :Magister Droit Public



Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.