Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/872
Titre: | رفض البيع و رفض أداء الخدمات : دراسة مقارنة |
Auteur(s): | لطروش, أمينة |
Mots-clés: | رفض البيع؛ رفض أداء الخدمات؛ اقتضاء وجود الطلب؛ صاحب الطلب؛ حماية المصلحة الاقتصادية؛ العون الاقتصادي؛ المستهلك؛ رفض البيع الغير المشروع؛ رفض البيع الصريح؛ رفض البيع الضمني؛ عقود التوزيع؛ متابعة مخالفة رفض البيع؛ تبريرات مخالفة رفض البيعة |
Date de publication: | 16-déc-2012 |
Editeur: | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed |
Résumé: | يتمثل موضوع دراستنا في هذه المذكرة في رفض البيع ورفض أداء الخدمات الذي تناوله المشرع الجزائري في المادة 15 من القانون 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،إن السؤال المطروح يتحدد ببيان الإطار القانوني لرفض البيع ورفض الخدمات ومدى تجريمها في النظام الجزائري؟اقتضاء وجود الطلب: 1-صاحب الطلب: أننا باستقراء المادة الأولى من القانون 04-02 نلاحظ أن المشرع الجزائري سعى لحماية كل من العون الاقتصادي و المستهلك ،ومن خلال هذا يمكننا القول أن الأشخاص المعنيين بتقديم الطلبات هم كل من العون الاقتصادي و المستهلك . 2-موضوع الطلب:لقد حدد المشرع الجزائري بموجب المادة 15 من القانون 04-02 كل من السلعة أو الخدمة اللذان يمكن أن يكونا موضوعا للطلب.وإذا كانت السلعة متى كانت موضوعا للطلب لا تثير أي إشكالية في إثبات مخالفة رفض البيع ورفض أداء الخدمات فان تطبيق هذا النص القانوني على بعض مجال الخدمات قد عرف جدلا فقهيا واسعا على مستوى المحاكم الفرنسية. ب-رفض البيع ورفض أداء الخدمات دون مبرر شرعي:إن تعبير الممون عن رفضه بيع السلعة أو أداء الخدمة لا يثير أية صعوبة طالما كان هذا الرفض مباشر وصريح ،إلا أن أكثر الأوضاع شيوعا هي أن يلجا بعض المهنيين إلى بعض أساليب التحايل بإعطاء مخالفة رفض البيع وصفا آخر،كما قد تتخلل هذه الممارسة الغير الشرعية عقود التوزيع . أ-قمع الممارسة الغير الشرعية لرفض البيع ورفض أداء الخدمات:ان كشف ومعاقبة مرتكب مخالفة رفض البيع ورفض أداء الخدمات يقتضي إتباع جملة من الإجراءات الصارمة التي تمكن من إثباتها والتي تتم بواسطة أعوان مؤهلين قانونا والمذكورين في المادة49 و المخول لهم مجموعة من الصلاحيات التي تمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه . أ- الاستثناءات الواردة على الجزاءات المترتبة لرفض البيع ورفض أداء الخدمات.لقد قضى المشرع الجزائري في المادة 15 من القانون المذكور انه "يمنع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة دون مبرر شرعي " فقد منح المشرع الجزائري السلطة التقديرية الواسعة لتحديد مفهوم المبرر الشرعي أن بإمكان الممون رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة في حالة الطابع الغير العادي للطلب والنية السيئة لطالب السلعة أو الخدمة مع المشتري ، أو متى اثبت ممارسات منافية للمنافسة المشروعة |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/872 |
Collection(s) : | Magister Droit Privé |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
رفض البيع و رفض أداء الخدمات دراسة مقارنة.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.