Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2311
Titre: | تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج |
Auteur(s): | فتاك, علي |
Date de publication: | 15-jui-2007 |
Editeur: | université oran2 mohamed ben ahmed |
Résumé: | وهكذا وصل البحث الى خاتمته، التي سنضمنها نتائجه وتوصياتنا: أولا- نتائج البحث: اتضح من خلال الدراسة التي قمنا بها في هذه الرسالة أن معالجة الأضرار التي تسببها المنتوجات, تمت كأثر لإعمال قواعد المنافسة, فأدى إلى ظهور الالتزام بضمان سلامة المنتوج, التي تتشكل قواعده من صنفين, أحدهما قواعد وقائية, والآخر قواعد جزائية. غير أن هذه المعالجة لم تكن إلا حديثة نسبيا, إذ أنه لفت النظر إليها الأضرار التي ازدادت كما ونوعا بسبب التطور التكنولوجي المتزايد في العصر الحديث. وكانت بداية المعالجة مع الجهد الخلاق للقضاء الفرنسي, في ظل النزعة المادية التي كانت تسود الفقه الفرنسي في عمومه كأثر للقانون الروماني ومن بعده القانون المدني الفرنسي, حيث اتجه القضاء إلى الانحياز إلى جانب المستهلك محاولا بجميع الوسائل أن يحقق حماية فعالة له, ولا مندوحة على القضاء الفرنسي في هذا التوجه, حينما نرى أن المستهلك هو الطرف الضعيف في العلاقة الاستهلاكية, وحينما نرى أيضا انتشار التأمين من المسؤولية. وبدأت معالجة القضاء الفرنسي من خلال معالجته لمشكلة السلامة في عقد النقل، ثم انتقلت منه إلى العقود الأخرى فكنا أمام الالتزام التعاقدي بالسلامة، ثم إلى المرحلة الثانية حيث اتجه القضاء إلى معالجة مسألة سلامة المنتوجات فتدرجت الحلول كما يأتي: -1 توسع القضاء الفرنسي, في تحديد نطاق المسؤولية عن ضمان عيب عدم صلاحية الاستعمال, وتوصل عن طريق افتراض علم المتدخل ، ( بوصفه بائعا محترف ا)، تأتير المنافسة على الالتزام بسلامة المنتوج 344 افتراضا لا يقبل إثبات العكس إلى الارتقاء بقواعد التقنين المنظمة لضمان صلاحية الاستعمال, بحيث أصبحت مسؤولية البائع في ظل هذه النصوص تحقق ذات الآثار القانونية التي تترتب على المسؤولية الموضوعية, ثم وعلى التوازي أتاح للمشتري الجمع بين ضمان صلاحية الاستعمال ودعوى المسؤولية العقدية التقليدية القائمة على أساس التزام البائع بتسليم سلعة مطابقة للمواصفات, متهربا بذلك من قيود دعوى الضمان وبصفة خاصة من المهلة القصيرة، -2 توجه القضاء لاحقا نحو التوسع في إنشاء الالتزامات التعاقدية التي تقع على عاتق البائع في مواجهة المشتري محققا بذلك قدرا أكبر من الحماية لم ترد به النصوص التشريعية, لذلك فقد استند القضاء إلى النصوص التشريعية المتعلقة بتنفيذ العقد بحسن نية والمتعلقة بتحديد الالتزامات التي تترتب على التعاقد لإنشاء الالتزام بإعلام المشتري وتحذيره من المخاطر التي قد يتعرض لها بسبب الطبيعة الخاصة بالسلعة أو ظروف استخدامها, وفي مرحلة تالية أنشأ القضاء الالتزام بضمان السلامة على عاتق البائع محققا بذلك أقصى درجات الحماية لمشتري السلعة، -3 توسع القضاء في تحديد دائرة الاحتجاج بالعقد بالمخالفة لمبدأ نسبية أثار العقد , وسمح للمشترين المتعاقبين ولأطراف التجمعات التعاقدية المرتبطة بعقد البيع بحق الادعاء المباشر على المنتج الذي لا تربط بينهم وبين المنتج أي صلة تعاقدية مباشرة، -4 بالمقابل للحلول السابقة في مجال المسؤولية العقدية, سمح القضاء للأشخاص غير المتعاقدين بالخيرة بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية, بل ويسر للمشتري الذي تعاقد مباشرة مع المنتج اللجوء إلى المسؤولية التقصيرية, وذلك عن طريق تيسير إبطال العقد بالتوسع في تحديد المقصود بعيوب الإرادة, تم بالسماح بالخيرة بين المسؤوليت ين عندما تتداخل المسؤولية المدنية مع المسؤولية الجنائية. كما تمكن القضاء من توسيع نطاق المسؤولية التقصيرية عن طريق اعتبار كل إخلال بالالتزام التعاقدي من قبيل الخطأ التقصيري, ثم انتهى القضاء إلى اعتبار الالتزام بضمان السلامة واجبا عام ا، يترتب على الإخلال به في ذات الوقت نشوء المسؤولية التعاقدية ونشوء المسؤولية التقصيرية باعتباره واجبا عاما. وفي خط مواز للتطور في التوسع في تحديد ما يعتبر من قبيل الخطأ في مجال المسؤولية التقصيرية والذي انتهى بإنشاء الالتزام بضمان تأتير المنافسة على الالتزام بسلامة المنتوج 345 السلامة, فقد سار القضاء نحو تدعيم افتراض خطأ المنتج من خلال تجزئة الحراسة وتطوير أحكام مسؤولية المنتج بوصفه حارسا للتكوين, وعلى صعيد تيسير الإثبات على المضرور, فإن تطور القضاء وبالإضافة إلى إعفاء المضرور من إثبات خطا المنتج فقد توصل إلى إعفائه من إثبات عيوب السلعة عن طريق افتراض وجود العيب وتسببه في إحداث الضرر بمجرد إثبات التدخل المادي للشيء في إحداث الضر ر . ويبدو تيسير الإثبات على المضرور بصفة خاصة أيضا, فيما افترضه القضاء من اعتبار المنتج مسؤولا بصفة أصلية في جميع حالات تجزئة الحراسة إلى أن يقوم هو بإثبات خطا حارس الاستعمال أو السبب الأجنبي أو القوة القاهرة. ثم جاء الجهد التشريعي الفرنسي تاليا, ولكنه متمما للجهد القضائي السالف 660- الذكر, وتجسد من خلال القانون المتعلق بسلامة المستهلكين ذي الرقم 83 949- 1983 الذي ضمنه المشرع في قانون الاستهلاك رقم 93 /07/ المؤرخ في 21 1993 المتضمن قانون الاستهلاك, الجزء التشريعي , وليكون /07/ المؤرخ في 26 1998 المتعلق بالمسؤولية عن /05/ 389 المؤرخ في 14 - خاتمة جهده القانون رقم 98 374- فعل المنتوجات المعيبة النافذ, الذي جاء مستمدا من التوجيه الأوربي رقم 85 1985 المتعلق بتقريب الأحكام التشريعية, والتنظيمية والإدارية /07/ المؤرخ في 25 للدول الأعضاء في مادة المسؤولية الموضوعية عن المنتوجات المعيبة, المعدل. 1975 وما /07/ أما في الجزائر, فان التمييز واجب بين مرحلة م ا قبل 05 1973 المتضمن وقف العمل /07/ 29 المؤرخ في 05 - بعدها، استنادا للأمر رقم 73 بالقوانين الفرنسية الموروثة عن عهد الاستعمار, حيث كانت نصوص القانون الفرنسي 1962 والقاض ي /12/ 157 المؤرخ في 31 - واجبة التطبيق بموجب القانون رقم 62 بسريان جميع النصوص القانونية الفرنسية التي كان معمولا بها حتى تاريخ 1962/07/03 إلا ما كان يمس منها بالسيادة الوطنية حتى يتم صدور نص ينظم تلك المسائل, وبالتالي فان الأحكام السابق ذكرها في القانون الفرنسي هي التي كانت واجبة 1975 . أما في المرحلة التي تلتها, ف إن المشرع /07/ التطبيق في مرحلة ما قبل 05 1975 المعدل /07/ 47 المؤرخ في 17 - الجزائري أصدر في البداية الأمر رقم 75 1966 المتضمن قانون العقوبات , /06/ 156 المؤرخ في 08 - والمتمم للأمر رقم 66 تأتير المنافسة على الالتزام بسلامة المنتوج 346 433 إلى صلب هذا الأخير, والمتعلقة بالباب الرابع المعنون - حيث أضاف المواد 429 65- الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية, وكذا الأمر رقم 76 1976 المتعلق بتسميات المنشأ، النافذ, حيث أراد المشرع مواجهة /07/ المؤرخ في 16 الحالات الناشئة عن الغش في المنتوجات من خلال تزوير تسميات مناشئها (المادة 30 02 المؤرخ - منه), وكان يجب انتظار حتى عام 1989 ليصدر المشرع القانون رقم 89 89 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ثم توالت النصوص التشريعية /02/ في 07 والتنظيمية ذات الصلة. وإذا أردنا حصر النصوص التشريعية والتنظيمية الرئيسية ذات الصلة بموضوع تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج لتمثلت فيما يأتي: 1985 يتعلق بحماية الصحة /02/ 05 المؤرخ في 16 / - قانون الصحة رقم 85 وترقيتها، المعدل والمتمم، 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية /02/ 02 المؤرخ في 07 - - القانون رقم 89 المستهلك، النافذ، 2004 المحدد للقواعد المطبقة على -06- 02 المؤرخ في 23 - - القانون رقم 04 الممارسات التجارية، النافذ، 2004 المتعلق بالتقييس، النافذ، /06/ 04 المؤرخ في 23 - - القانون رقم 04 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل -06- 156 المؤرخ في 08 - - الأمر رقم 66 والمتمم، 1975 المتضمن القانون المدني المعدل -09- 58 المؤرخ في 26 - - الأمر رقم 75 والمتمم، 1975 المتضمن القانون التجاري المعدل -09- 59 المؤرخ في 26 - - الأمر رقم 75 والمتمم، 07 المؤرخ في 25 يناير 1995 المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم، - - الأمر رقم 95 147 بإنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية، والرزم - - المرسوم التنفيذي رقم 89 وتنظيمه وعمله، النافذ، تأتير المنافسة على الالتزام بسلامة المنتوج 347 1990 المتعلق برقابة الجودة /01/ 39 المؤرخ في 30 - - المرسوم التنفيذي رقم 90 وقمع الغش، النافذ، 1990 والمتعلق بضمان /09/ 266 المؤرخ في 15 - - المرسوم التنفيذي رقم 90 المنتوجات والخدمات، النافذ، 1990 المتعلق بوسم السلع /11/ 367 المؤرخ في 10 - - المرسوم التنفيذي رقم 90 الغذائية وعرضها، النافذ، 1991 المتعلق بالمواد المعدة /01/ 04 المؤرخ في 19 - - المرسوم التنفيذي رقم 91 لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد، النافذ، 1991 المتعلق بالشروط الصحية /02/ 53 المؤرخ في 23 - - المرسوم التنفيذي رقم 91 المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، النافذ، 1992 المحدد لتكوين المجلس /07/ 272 المؤرخ في 06 - - المرسوم التنفيذي رقم 92 الوطني لحماية المستهلكين واختصاصه، النافذ، 1992 المتعلق بتسجيل /07/ 284 المؤرخ في 06 - - المرسوم التنفيذي رقم 92 المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، النافذ، 1992 , المتعلق برخص /07/ 285 المؤرخ في 06 - - المرسوم التنفيذي رقم 92 استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلانية و/أو توزيعها،النافذ، 1993 المتضمن إنشاء مخبر /06/ 140 المؤرخ في 14 - - المرسوم التنفيذي رقم 93 وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله، النافذ، 1996 المحدد لشروط التأمين /01/ 48 المؤرخ في 17 - - المرسوم التنفيذي رقم 96 وكيفياته في مجال "المسؤولية المدنية عن المنتوجات"، النافذ، 1997 المتعلق بالرخص /07/ 254 المؤرخ في 08 - - المرسوم التنفيذي رقم 97 المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها، النافذ، 2000 المحدد لشروط /06/ 129 المؤرخ في 11 - - المرسوم التنفيذي رقم 2000 ممارسة تفتيش الصيدلانية وكيفيات ذلك، النافذ، ومن خلال النصوص ذات الصلة، وقفنا على أن الالتزام بضمان السلامة يتمتع بذاتية موضوعية تتلخص فيما يأتي: تأتير المنافسة على الالتزام بسلامة المنتوج 348 -1 يقصد بالالتزام بضمان سلامة المنتوج، أن كل منتوج يجب أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها أن تمس صحة المستهلك و/أو أمنه أو تضر بمصالحه المادية، وعلى المتدخل عند الاقتضاء، الالتزام بتعويض الضرر الذي يصيب الأشخاص أو الأملاك بسبب العيب، وعند الاقتضاء أيضا تحمل الجزاء الجنائي الذي يقرره قانون العقوبات، -2 أن الالتزام بضمان سلامة المنتوج يعد التزاما عاما، يشمل جميع المنتوجات، ويقع بصرف النظر عن وجود رابطة عقدية، كما أنه التزاما ذو طبيعة خاصة، إذ تقوم المسؤولية المدنية في حالة الإخلال به بصرف النظر عن سلوك المتدخل، -3 إن الالتزام بضمان سلامة المنتوج تجد قواعده أصلها في مبدأ الوقاية بشكل أوسع مما تجده في مبدأ الحذر، كما أن الالتزام بضمان سلامة المنتوج يجد مبررات تحميل ذمة المتدخل به في الدور المؤثر الذي تلعبه الدعاية للمنتوجات، وإمكان لجوء المتدخل إلى نظام التأمين لتغطية الأضرار، ومخاطر التدخل وفكرة الغرم بالغنم، -4 إن أساس الالتزام بضمان سلامة المنتوج يتلخص في المادة ( 2) من القانون رقم 02-89 النافذ، -5 إن الالتزام بضمان سلامة المنتوج، من جهة أولى، يتميز عن الالتزام بضمان صلاحية الاستعمال بشكل أساسي من حيث موضوع هذا الأخير الذي يتعلق بالأضرار التجارية على خلاف الأول إذ يتعلق بالأضرار التي تلحق الشخص في صحته و /أو سلامته أو تضر بمصلحه المالية، ومن جهة ثانية، يتميز عن الالتزام بالإ علام الذي يقوم على أساس تحديد المتدخل للمستهلك طريقة استعماله للمنتوج وكذا تحذ يره من المخاطر التي تنشأ عنه، ومن جهة أخيرة يتميز عن الالتزام بالمطابقة، باعتبار أن هذا الأخير يقصد به التزام المتدخل باحترام المواصفات والمقاييس المتطلبة في منتوج ما، على الرغم من أن المشرع الجزائري يعتبر السلامة صورة من صور المطابقة، ذلك أن السلامة يتم تقديرها بالنظر إلى الرغبة المشروعة للمستهلك ولو كان هناك توافر للمطابقة. كما وقفنا من خلال النصوص ذات الصلة على أن تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج يتلخص في أثرين أساسيين، أحدهما إيجابي والآخر سلبيا: تأتير المنافسة على الالتزام بسلامة المنتوج 349 أ- الأثر الايجابي للمنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج: ويقصد بالأثر الايجابي مجموعة القواعد الوقائية التي تستهدف توقي وقوع الضرر بصحة المستهلك و/أو أمنه أو بمصالحه المادية، وتتوزع هذه القواعد على نوعين: قواعد وقائية تنطبق على جميع المنتوجات، قواعد وقائية تنطبق على المنتوجات بشكل إفرادي: -1 القواعد الوقائية التي تنطبق على جميع المنتوجات: تتحدد القواعد الوقائية المنطبقة على جميع المنتوجات في قواعد موضوعية وقواعد إجرائية: -القواعد الموضوعية: تنحصر القواعد الموضوعية في مواصفات السلامة، وهي مقاييس إجبارية على المتدخل احترامها حتى لا يكون المنتوج محتمل معه إلحاق ضرر بمستهلكيه. -القواعد الإجرائية: تنحصر القواعد الإجرائية في الرقابة، أي رقابة المتدخ ل على مطابقة المنتوجات المحلية أو المستوردة قبل عرضها في السوق، ثم رقابة السلطة الإدارية المختصة على المنتوجات بعد عرضها في السوق، ويقصد بالسلطة الإدارية المختصة ها هنا، مفتشي الأقسام والمفتشين العامين، والمفتشين و المراقبين التابعين لمصالح مراقبة الجودة وقمع الغش،( مع ملاحظة أن ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية يختصون أيضا بمعاينة المخالفات ذات الصلة بصحة وسلامة المستهلك)، الذين يخضعون لتنظيم إداري مركزي ولا مركزي. ويكون لهذه السلطة ممارسة الرقابة حسب الظروف التي يحددها القانون، بحيث أنه متى تم ضبط مخالفة يقومون بتحرير محضر واقتطاع العينات وتحليلها، و اتخاذ التدابير اللازمة عن الاقتضاء، التي قد تتجسد في أحد التدابير الآتية: السحب، العمل بجعل المنتوج مطابق، تغيير المقصد، الحجز، الإتلاف، إعاد ة التوجيه، التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة، نشر القرار القاضي بالتدبير الإداري. تأتير المنافسة على الالتزام بسلامة المنتوج 350 ويقف إلى جانب السلطة الإدارية المختصة هيئات استشارية منها من يخضع للقانون العام كالمجلس الوطني لحماية المستهلكين والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، ومنها من يخضع للقانون الخاص كجمعيات حماية المستهلكين، وإن كنا نسجل على هذه الأخيرة عدم فعاليتها في القيام بواجباتها التي تمليها مهمتها في حماية المستهلكين. -2 القواعد الوقائية التي تنطبق على المنتوجات بشكل إفرادي: القواعد الوقائية التي تنطبق على المنتوجات بشكل إفرادي كثيرة ومتنوعة يمكن ذكر بعض منها: - الحظر الكلي لعرض منتوج ما للاستهلاك: إن المشرع قد يحظر كليا عرض منتوجات ما للاستهلاك، سواء بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة، ومثال الأولى المنتوجات الاستهلاكية المحتوية على مادة كيماوية أو أكثر المحظور استعمالها، والمادة النباتية المغيرة وراثيا، ومثال الثانية وقف استيراد الطيور والمدخلات ومنتوجات الدواجن المشتقة ذات المنشإ والمستقدمة من البلدان التي أعلن فيها تفشي مرض أنفلونزا الطيور، - الترخيص: إن المشرع قد يستوجب الحصول على ترخيص مسبق قبل الإنتاج أو الصنع الأول و/أو استيراد بعض المواد لس ميتها أو الأخطار الناتجة عنها. - القواعد الوقائية المتعلقة بالمواد الغذائية: إن المشرع استوجب بخصوص المواد الغذائية قواعد وقائية تتوزع بين قواعد تتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها, وقواعد تتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية ومستحضرات تنظيف هذه المواد, وقواعد تتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك, وأخيرا شروط استعمال المواد المضافة إلى المنتوجات الغذائية. تأتير المنافسة على الالتزام بسلامة المنتوج 351 - القواعد الوقائية المنطبقة على الأدوية المستعملة في الطب البشري: استوجب المشرع بخصوص الأدوية المستعملة في الطب البشري قواعد وقائية سواء من حيث وجوب تسجيل الدواء, أو طلب الترخيص بإنتاجه و/أو توزيعه , ولم يكتف المشرع بذلك بل نص على إخضاع الصيدليات للتفتيش من قبل مفتشين, وإنشاء المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية كهيئة استشارية. - القواعد الوقائية المنطبقة على مواد التجميل والتنظيف البدني: اخضع المشرع مواد التجميل والتنظيف البدني إلى قواعد خاصة بتركيبها ووسمها, والى ضرورة طلب التصريح المسبق بقصد صناعتها وتوضيبها واستيرادها وتوزيعها. ب- الأثر السلبي للمنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج: ويقصد بالأثر السلبي لقواعد المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتو ج , جملة القواعد التي تستهدف جبر الضرر المتولد عن الإخلال بالالتزام بضمان سلامة المنتوج, أو الزجر عن الإخلال به الذي يرقى إلى جرائم وفقا لقواعد قانون العقوبات, وذلك كما يأتي: -1 قواعد المسؤولية المدنية الناتجة عن الإخلال بالالتزام بضمان سلامة المنتوج: محا نص المادة ( 140 مكرر) من القانون المدني المعدل والمتمم كل تمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية عن فعل المنتوجات المعيبة بعيب نقص السلامة، بحيث تكون حماية الضحية بنفس الطريقة سواء كان متعاقدا أو غير متعاقد مع المدعى عليه، فتم بذلك تأمين حماية متساوية لكل المستهلكين مشترين وغير مشترين، وتتلخص هذه القواعد فيما يأتي: - نطاق مسؤولية المتدخل: يتحدد نطاق مسؤولية المتدخل بالمنتوجات من جهة, ومن جهة ثانية بالمسؤول وبالمضرور: تأتير المنافسة على الالتزام بسلامة المنتوج 352 * ويقصد بالمنتوج وفقا لقانون الاستهلاك كل منقول مادي، ووفقا للقانون المدني كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار, لاسيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكهربائية. * أما المسؤول، فقد يكون المسؤول الضامن, وقد يكون مسؤولا غير ضامن, ويقصد بالمسؤول الضامن كل متدخل في عملية عرض المنتوج للاستهلاك, سواء كان المنتج أو الصانع أو الوسيط أو الحرفي أو التاجر أو المستورد أو الموزع أو غير ذلك, مهما كان النظام القانوني له, متى كان محترفا, غير انه إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه, فان الدولة تتكفل بالتعويض عن هذا الض ر ر, فنكون عندئذ أمام المسؤول غير الضامن. * أما المضرور, فقد يكون المستهلك, كما يكون غيره, ويقصد بالمستهلك, كل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا معد للاستعمال الوسيط أو النهائي لسد حاجته الشخصية أو حاجة شخص أخر أو حيوان يتكفل به, أما المتضرر غير المستهلك, فهو كل شخص لحقه ضرر من جراء المنتوج دون أن يكون مستهلكا له. - شروط مسؤولية المتدخل: تتلخص شروط مسؤولية المتدخل في العيب والضرر والعلاقة السببية بينهما والمهلة: * ويقصد بالعيب, نقص السلامة, ويكون هناك نقص في السلامة متى كان المنتوج به عيب في التكوين أو التصنيع يمكن أن يكون مصدرا لخطر الإضرار بالمستهلك, كما يعد معيبا برغم خلوه من العيب بالمفهوم السابق, إذا كان من وجه ما لا يوفر السلامة التي يمكن ترقبها قانونا. ويتم تقدير العيب بناء على معيار موضوعي يعتمد على عناصر السلامة, منها ما يرجع إلى التزام المتدخل بتوفير معلومات كافية عن السلعة, ومنها ما يرجع إلى معقولية الاستخدام, ويتم تقدير العيب وقت اقتناء المنتوج من قبل المستهلك، * ويقصد بالضرر, الضرر الذي لحق المضرور سواء في صح ته أو في سلامته الجسدية أو بأقواله, أي سواء كان الضرر ماديا أو معنويا, مباشرا أو غير مباشر, حالا أو مستقبليا, موروثا أو مرتدا, بحسب الأحوال، تأتير المنافسة على الالتزام بسلامة المنتوج 353 * ويقصد بالعلاقة السببية بين العيب والضرر, أن يكون الضرر وليدا عن العيب, لم يتدخل مصدرا أخر لتوليده، * ويقصد بالمهلة, مهلة رفع الدعوى من قبل المضرور على المسؤول والتي تتحدد بالأجل المعقول. -حالات دفع المسؤولية: لم ينص المشرع الجزائري على أحكام خاصة بحالات دفع المسؤولية , إلا أن هذه الأخيرة يمكن ردها إلى ثلاث أنواع تقليدية والى سبب رابع حديث: * فالأسباب التقليدية, قد تتعلق بدفع المسؤولية لعدم توافر شروطها, كشرط عرض السلعة للاستهلاك, أو شرط تعيب المنتوجات, وقد يتعلق السبب التقليدي من جهة ثانية بالسبب الأجنبي, الذي قد يتمثل في القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ, وخطأ المضرور, وخطأ الغير, وقد يرجع السبب التقليدي من جهة أخيرة بتقادم دعوى المسؤولية المدنية الناتجة عن عيب سلامة المنتوجات بمعنى خمسة عشرة سنة من تاريخ وقوع الفعل الضار, أي إلحاق المنتوج ضرر بالمضرور. * أما السبب الحديث فيتجسد في مخاطر التطور العلمي, التي يقصد بها كشف التطور العلمي والتكنولوجي عن عيوب وجدت في منتوجات عند إطلاقها في التداول, في وقت لم تكن حالة العلم والتقدم التكنولوجي أو الفني تسمح باكتشافها. وتعد مخاطر التطور العلمي ذات نشأة قضائية, أما على المستوى التشريعي الوطني فوردت الإشارة إليه ا 37 النافذ بموجب المادة ( 9) منه ، دون أن يعتبره ا - بالمرسوم التنفيذي رقم 97 المشرع سببا لدفع المسؤولية. وكانت مخاطر التطور العلمي كسبب لدفع المسؤولية محل خلاف فقهي وتشريعي كبير. - تأمين المسؤولية المدنية عن المنتوجات: يعتبر تأمين المسؤولية المدنية عن المنتوج عقد إلزامي, يجب على المتدخل إبرامه مع شركة من شركات التأمين, يترتب عليه تحمل المؤمن للتعويض الناتج عن المسؤولية المدنية عن المنتوجات في مواجهة المضرور. تأتير المنافسة على الالتزام بسلامة المنتوج 354 - آثار مسؤولية المتدخل: يتحدد طرفا دعوى التعويض عن المسؤولية المدنية عن المنتوجات بالمضرور, وبالمسؤول, ويغطي التعويض كافة الأضرار التي تلحق بالمضرور , دون الاعتداد بالشروط المخففة أو المعفية من المسؤولية, في حين أن الشروط المشددة للمسؤولية يعتد بها. -2 المسؤولية الجنائية الناتجة عن الإخلال بالالتزام بضمان سلامة المنتوج تتوزع الجرائم ذات الصلة بالإخلال بالالتزام بضمان سلامة المنتوج, على ثلاثة أنواع: - جريمة عرقلة ممارسة مراقبة المطابقة: إن رفض تسليم الوثائق ومنع الدخول إلى المحال, وبصفة عامة كل عرقلة للممارسة مراقبة مطابقة من قبل أعوان مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش طبقا 39 النافذ, وكل نص - 02 النافذ ومرسومه التنفيذي رقم 90 - لمقتضيات القانون رقم 89 آخر ذي صلة, فانه يعاقب عليها طبقا لأحكام المادة ( 435 ) من قانون العقوبات المعدل والمتمم. -جريمتي الخداع والغش: عاقب المشرع الجزائري على جريمتي الغش في بيع السلع والتدليس (الخداع ) في المواد الغذائية والطبية, - جريمة التقصير المفضي لعجز أو وفاة: ( إذا كان التقصير في تطبيق كل أو جزء من العناصر المذكورة في المادة ( 3 02 النافذ, وتسبب في عجز جزئي أو دائم أو وفاة , فانه تطبق - من قانون رقم 89 289 ) من قانون العقوبات المعدل - العقوبات المنصوص عليها في المادتين ( 288 والمتمم , وإذا كان التقصير في المنتوج ناتجا عن إرادة متعددة فتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 432 ) من قانون العقوبات المعدل والمتمم. تأتير المنافسة على الالتزام بسلامة المنتوج 355 ثانيا- توصيات الباحث حال إعدادنا لهذا البحث وقفنا على الكثير من الثغرات، نوصي بمعالجتها، يمكن توزيعها على توصيات عامة وتوصيات تفصيلية، وفق ما يأتي: أ- التوصيات العامة: -1 ضرورة الفصل بين الالتزام بالمطابقة والالتزام بالسلامة، -2 ضرورة تجميع النصوص ذات الصلة بالسلامة وبوجه عام المتعلقة بالاستهلاك في ظل تقنين واحد، على غرار تقنين الاستهلاك الفرنسي، -3 ضرورة تعزيز تطبيقات مبدأ الحذر في ظل قواعد الالتزام بضمان سلامة المنتوج، -4 ضرورة القضاء على ظاهرتي السوق الموازية وتهريب المنتوجات من الخارج الى الوطن، ب- التوصيات التفصيلية: -1 بخصوص المسؤول الضامن يبدو لنا أن التوجه يجب أن يقوم على حماية المتدخلين من خلال إقرار حق المتدخل في إثبات أن العيب قد تم في غير المرحلة التي تدخل فيها، مثلا كأن يثبت المنتج أن العيب وقع في مرحلة التسويق لا في مرحلة الإنتاج. -2 بخصوص مسألة المسؤول غير الضامن: نوصي بتحديد الجهاز المعني بتقديم التعويض من أجهزة الدولة في حالة انعدام المسؤول طبقا للمادة ( 140 مكرر 1) من القانون المدني المعدل والمتمم، وان يمتد التعويض في هذه الحالة ليشمل جميع الأضرار. -3 بخصوص مسألة بالعيب الموجب للضمان: نوصي بما يأتي: - يستبدل مصطلح "العيب" الوارد بالفقرة ( 1) من المادة ( 140 مكرر ) باعتباره مصطلح واسع، إذ انه قد يشمل العيب بمفهوم الصلاحية للاستعمال والسلامة، ويوصى باستخدام مصطلح "النقص" وذلك تمييزا له عن العيب، تأتير المنافسة على الالتزام بسلامة المنتوج 356 - النص على اعتبار معقولية استخدام المنتوج من قبل المستهلك كعنصر لتقدير مسألة السلامة. - النص على قرائن تساعد المضرور في إثبات العيب أو تقلب عبء الإثبات، -4 بخصوص مسألة مهلة رفع دعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بضمان سلامة المنتوج: نوصى بتحديدها على أن لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة من تاريخ علم المضرور بأن الضرر ناتج عن السلعة وبعد تحديد المسؤول، -5 بخصوص حالات دفع المسؤولية المدنية: نوصي بضرورة النص على حالات دفع المسؤولية السابق ذكرها بموجب نص خاص، -6 بخصوص مسألة مدى اعتبار مخاطر التطور العلمي كسبب للإعفاء من المسؤولية: نوصي باعتماد الحل الآتي بخصوصها: - من جهة أولى، نقترح اعتبار مخاطر التطور العلمي، سببا للإعفاء من مسؤولية المتدخل، على شرط أن تكون معارف هذا الأخير في مستواها الأعلى، أو أن هذه المعارف لم يكن بالإمكان الحصول عليها، - يجب على المتدخل أن يتخذ كافة التدابير الخاصة، واللازمة لتدارك النتائج الضارة لمنتوجه الذي ظهر به عيبا بعد طرحه للتداول والذي لم يكن اكتشافه بسبب حالة المعرفة العلمية والفنية الموجودة وقت الطرح للتداول، - يجب على المتدخل، عندما يطلع على العيب، أن يخبر المستهلك سواء بخطاب إذا كان المشتري معروفا لديه، أو سواء في الصحف أو الإذاعة المسموعة أو المرئية، ويجب عليه أيضا، عند الضرورة، استعادة المنتوج لمراجعته المنتوج بالفحص والإصلاح، وإن لزم الأمر يجب عليه أن يسحبه من الأسواق، وأن يقع هذا الالتزام بالاسترجاع أو الإعلان على المنتج فور معرفته الخطر. - وبالمقابل إخضاع هذا النوع من الأخطار للتأمين، تأتير المنافسة على الالتزام بسلامة المنتوج 357 -7 بخصوص مسألة تقادم دعوى المسؤولية عن المنتجات المعيبة بعيب نقص السلامة: نوصي بأن يكون للتقادم مدتين: - تقادم دعوى التعويض بانقضاء ثلاث سنوات، تحسب من التاريخ الذي يعلم أو يجب أن يعلم فيه المدعى بالضرر وبأنه ناتج عن السلعة وبعد تحديد المسؤول، أن حقوق المضرور طبقا لهذا التوجيه تنقضي بمعنى عشر سنوات، محسوبة من التاريخ الذي قام فيه المنتج بطرح منتجاته للتداول، ما لم يكن المضرور قد باشر إجراء قضائيا في مواجهته خلال هذه المدة، -8 بخصوص مسألة الاعتراف بحق جمعيات المستهلكين في رفع دعوى التعويض: نوصي أن يعترف لجمعيات حماية المستهلكين بحق رفع دعوى تعويض عن أضرار السلامة تنتهي بحكم يستفيد منه المضرور. -9 بخصوص مسألة طبيعة مسؤولية غير المنتج من المتدخلين: نوصي أن تعتبر هذه المسؤولية احتياطية وليست رئيسية، أي أنه لا يصار إليها إلا إذا لم يكن المنتج معروفا، مع ترك إمكانية إعلام المتدخل من غير المنتج للمستهلك عن المنتج. تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 358 المصادر والمراجع أولا- المراجع العامة -1 باللغة العربية - أسامة احمد بدر، فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة، ، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر، 2005 - أستاذنا باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول، بغداد: مطبعة جامعة .1992 ، بغداد، ط 2 - أستاذنا مصطفى إبراهيم الزلمي، أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد، .1999 ، بغداد: شركة الخنساء للطباعة المحدودة، ط 5 - أحمد الناغي ورشاد فؤاد السيد، أشعة الليزر واستخداماتها في الطب، القاهر ة: .2001 ، دار الفكر العربي، ط 1 - أحمد أمين بك، شرح قانون العقوبات الأهلي، م 3، بيروت : الدار العربية للموسوعات، خال من سنة الطبع. .1983 ، - أسعد دياب، ضمان العيوب الخفية، خال من مدينة ودار النشر، ط 3 - جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، الجزائ ر : ديوان . المطبوعات الجامعية، 2000 . - جمال زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، مطبعة جامعة القاهرة، 1978 - خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج 4، عقد . البيع، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 2000 ، - عبد الباسط الجمل، الهندسة الوراثية وأبحاث الدواء، القاهرة: دار الرشاد، ط 2 ،2000 ، - عبد الباسط الجمل، الجينوم والهندسة الوراثية، القاهرة: دار الفكر العربي، ط 1 ، سنة 2001 - عبد الرزاق السنهوري، الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، بيروت: دار إحياء التراث العربي، خال من سنة الطبع، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 359 - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي ترد على . الملكية: البيع والمقايضة، ج 4، الاسكندرية: منشأة المعارف، 2004 - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه . عام: مصادر الالتزام، ج 1، الإسكندرية: منشأة المعارف، 2004 - عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام: الأوصاف الحوالة الانقضاء، ج 3، الإسكندرية: منشاة المعارف، 2004 . - حازم الببلاوي، دور الدولة في الاقتصاد، القاهرة: دار الشروق، 1999 ، - عبد الباسط الجمل، الهندسة الوراثية وأبحاث الدواء، ص 30 ، دار الرشاد، ط 2 .2000 - عبد الباسط الجمل، الجينوم والهندسة الوراثية، ص 320 وما بعدها، القاهرة: دار . الفكر العربي، ط 1، سنة 2001 - علي فتاك، مبسوط القانون التجاري الجزائري في مقدمة القانون التجاري ، ونظرية الأعمال التجارية، وهران: ديوان المطبوعات الجامعية، 2007 - سليمان مرقس، المسؤولية المدنية، دروس لقسم الدكتوراه بجامعة القاهرة، ، القاهرة، 1955 - محمد علي عمران، الوجيز في شرح أحكام عقد البيع، خال من مدينة ودار وسنة الطبع،. - محمد لبيب شنب ومجدي خليل، شرح أحكام عقد البيع، خال من مدينة ودار وسنة الطبع. - محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد البيع، خال من مدينة ودار وسنة الطبع. - مصطفى محمد الجمال وعبد الحميد محمد الجمال، القانون والمعاملات، بيروت: . الدار الجامعية، 1987 - مصطفى محمد الجمال، النظرية العامة للالتزامات، بيروت: الدار الجامعية، .1987 تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 360 - وهبة الزحيلي، نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه . الإسلامي، دراسة مقارنة، دمشق: دار الفكر، 1998 - ناصر محمود أحمد الراوي، الليزرات، أدوات التكنولوجيا الحديثة، دار الشرق . للنشر والتوزيع، الطبعة العربية الأولى، سنة 2000 -2 باللغة الأجنبية - Aref, de la théorie générale de la garantie pour vices cachés, Paris, 1936. - Aubry et Rau par Esmein, cours de droit civil français, t. IV,, paris, 4e éd., 1871. - Ch. Sainctelette, De la responsabilité et de la garantie, Bruxelles- Paris, 1884. - Charles lyon-caen et L. Renault, Précis de droit commerciale, Paris, 1884, t.I, - G. Viney, traité de droit civile sous la direction de J. Ghestin, L.G.D.J.; t.4, les obligations, la responsabilité: conditions, 1982. - G. Viney, l'action en responsabilité entre participants à une chaîne des contrats mélanges, Holleaux, litec, 1990. - H. Mazeaud, par A. Tunc, traité théorique et pratique de la responsabilité, t. 1. - H. Mezeaud, leçons de droit civil, t. III, 1968,. - H. Groutel, vice caché et défaut de conformité, responsabilité civile et assurance, 1993. - H. L. et J. Mazeaud, traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, t. II, éd. Par A. Tunc. - H. Mazeaud et Tunc, traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, t. I. - H. Mazeaud, par Chabas, traité des obligations, t. III, 6° éd., 1978. - J. Ghestin, conformité et garantie dans la vente, 1988. - J. Calais- Auloy, droit de la consommation, précis Dalloz, 5e éd..2000. - J. Ghestin, conformité et garantie dans la vente, 1983 - J. M. Pardessus, cours de droit commercial, 4e éd, paris; 1831, t.II. - L. Josserand, de la responsabilité des choses unanimées, 1897. - R. Saleilles, Essai d'une théorie générale de l'obligation d'après le projet de code civil allemand, 1890. - R. Demogue, les notions fondamentales du droit privé, Paris, 1911. - Starck Boris, Essai d’une théorie originale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privé, Paris,1974. تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 361 - Troplong, le droit civil expliqué suivant l'ordre des articles du code de l'échange et du louage, 3e éd, Paris, 1859, t.II. - Vavasseur, de la responsabilité des accidents de fabrique, paris, 1881 ثانيا- المراجع الخاصة -1 باللغة العربية - الرسائل - بودالي محمد، الحماية القانونية للمستهلك في الجزائر دراسة مقارنة، رسالة . دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق جامعة تلمسان، نوقشت سنة 2004 - جمال محمود عبد العزيز، الالتزام بالمطابقة في عقد البيع الدولي للبضائع وفقا . لاتفاقية الأمم المتحدة في فيينا 1980 ، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1996 - عبد الرسول عبد الرضا، الالتزام بضمان العيوب الخفية في القانونين المصري ، والكويتي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1974 - عبد الكريم جواهر، "الالتزام بالسلامة في عقد البيع"، رسالة ماجستير قدمت إلى كلية الحقوق، جامعة الجزائر، نوقشت سنة 2003 ، غير منشورة. - غمري عز الدين، حماية الرغبة المشروعة لمستهلك في القانون الجزائري، المطابقة والضمان، رسالة ماجستير قدمت إلى كلية الحقوق، جامعة وهران، نوقشت سنة 2005 ، غير منشورة. - محمود التلتي، النظرية العامة للالتزام بضمان سلامة الأشخاص، رسالة . دكتوراه، جامعة عين شمس(مصر)، 1988 - يوسف جيلالي، مبدأ الحيطة ومبدأ الوقاية في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، قدمت إلى كلية الحقوق جامعة وهران، نوقشت سنة 2006 ، غير منشورة. - المؤلفات - أسامة أحمد بدر، ضمان مخاطر المنتجات الطبية، دراسة مقارنة، الاسكندرية، . دار الجامعة الجديدة للنشر، 2005 تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 362 - احمد عبد العال أبو قرين، ضمان العيوب الخفية وجدواه في مجال المنتجات الصناعية، خال من مدينة ودار وسنة الطبع، - أحمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة، الإسكندرية : منشأة المعارف، .1994 - جابر محجوب علي، المسؤولية التقصيرية للمنتجين والموزعين، دراسة مقارنة ، بين القانونين المصري والفرنسي، القاهرة، دار النهضة العربية 1995 - حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، دراسة مقارنة في ضوء تطور القضاء الفرنسي وصدور القانون 1998 ، القاهر ة: /05/ الفرنسي بشأن مسؤولية المنتج عن عيوب المبيع في 19 . دار النهضة العربية، 2000 - حسن عبد الرحمن قدوس، مدى التزام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخاطر التطور العلمي، القاهرة: دار النهضة العربية، خال من سنة الطبع. - حسين الماحي، المسؤولية الناشئة عن المنتجات المعيبة في ضوء أحكام التوجيه ، الأوربي الصادر في 25 يوليو 1985 ، القاهرة: دار النهضة العربية، ط 1 .1998 .2003 ، - حسين الماحي، تنظيم المنافسة، القاهرة: دار النهضة العربية، ط 1 - علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك في القانون . الجزائري، الجزائر: دار الهدى، 2000 - علي سيد حسن، الالتزام بالسلامة في عقد البيع، القاهرة، دار النهضة العربية، .1990 - عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، الإسكندرية: منشأة المعارف، .2004 - محمد الظاهر حسن، التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية المهنية، القاهر ة: دار النهضة العربية، 1996 - محمد شكري سرور، التأمين ضد الأخطار التكنولوجية، القاهر ة: دار الفكر . العربي، 1987 تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 363 - محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تحدثها منتجاته .1983 ، الخطرة، القاهرة: دار الفكر العربي، ط 1 - محمد عبد القادر الحاج، مسؤولية المنتج والموزع، دراسة في قانون التجارة . الدولية مع المقارنة بالفقه الإسلامي، القاهرة: دار النهضة العربية، 2004 - محمد محي الدين إبراهيم سليم، مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من . المسؤولية، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 2007 -2 باللغة الأجنبية -1 المذكرات - A. Zens, de la responsabilité du voiturier à raison des accidents de personne, thèse paris, 1896. - Brun Philippe, les présomptions dans le droit de la responsabilité civile, Thèse, Grenoble, 1993. - G. J. Nana, la réparation des dommages causés par les vices d’une chose, thèse, Paris, LGDJ 1982. - J. Ghestin, la notion d'erreur dans le droit positif actuel, thèse, 1963. - H. Verne de Bachelard, de la responsabilité des chemins de fer en matière de transports, thèse Lyon, 1883. - Lapoyade Deschamps, la responsabilité de la victime, thèse, Bordeaux, 1977. - Ph. Delebcque, les clauses allégeant les obligations dans les contrats, thèse Aix, 1981, dactylo. -2 المؤلفات - Pirovani, l’évolution de la responsabilité civile « produits » en regard de la directive communautaire européenne du 25 juillet 1985, Paris 1987, p2. ثالثا- المقالات -1 باللغة العربية - الطيب توهامي، "منع استيراد الخمر لن يؤثر على المفاوضات"، جريدة الشروق .2003-01- اليومي، يومية وطنية إخبارية جزائرية، عدد 929 ، بتاريخ 18 تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 364 - أ. مملوك، "عين علام بالطارف، مذبح لتسويق لحوم الأحمرة للاستهلاك"، جريدة . 2003 ، ص 12 /06/ "الخبر"، يومية وطنية إخبارية جزائرية، بتاريخ 15 - أمال فيطس، " 200 هاتف نقال يدخل الجزائر يوميا بصفة غير شرعية، الجزائر استوردت مليون هاتف نقال خلال السداسي الماضي"، يومية وطنية إخبارية جزائرية، . 2006 ، ص 5 /07/ عدد 27 - ب. العرجة، "مخالفات تجارية عديدة بعين تموشنت، مواد استهلاكية تفتقد إلى ،2003/12/ مقاييس النظافة"، جريدة "الخبر"، يومية وطنية إخبارية جزائرية،(عدد 17 .( ص 19 - ب. مختارية، "الأمن الغذائي 5400 حالة تسمم في 2005 "، جريدة "يومية وهران"، جريدة "يومية وهران"، يومية وطنية إخبارية جزائرية، الناطقة باللغة الفرنسية، (عدد .( 2006/03/16 ، ص 17 .(1986/01/29 ، - جريدة "الندوة"، التي تصدر بمكة المكرمة، (عدد 8180 .( 1986 ، ص 1 /02/ - جريدة "الشرق الأوسط"، (عدد 2633 ، بتاريخ 12 .( 1987 ، ص 24 /03/ - جريدة "الجزيرة"، السعودية، (عدد 1 .( 1989 ، ص 2 /03/26 ، - جريدة "الأخبار"، يومية إخبارية مصرية،( عدد 11502 .( 1990 ، ص 6 /01/ - جريدة "أخبار اليوم"، يومية إخبارية مصرية، (عدد 27 .( 1990 ، ص 1 /04/ - جريدة "الأخبار"، يومية إخبارية مصرية، (عدد 15 - جريدة "صوت الغرب"، يومية وطنية إخبارية جزائرية، (عدد 1133 بتاريخ .( 2006/07/17 ، ص 4 - خال من اسم كاتب المقال، "تسمم ثلاثة أشخاص بتيارت"، جريدة "البلاد "، يومية .( 2005 ، ص 24 /05/ وطنية إخبارية جزائرية، ( عدد 1670 ، بتاريخ 17 - خال من اسم كاتب المقال، "انتشار فيروس أنفلونزا الطيور عبر 45 دولة في 3 قارات: وفاة 108 شخص ونفوق أكثر من 200 مليون طائر"، جريدة الخبر، يومية .( 2006 ، ص 12 /04/08 ، وطنية إخبارية جزائرية، (عدد 4672 تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 365 - خال من اسم كاتب المقال، " تسمم بالكحول في روسيا: 101 وفاة"، جريدة "يومية وهران"، يومية وطنية إخبارية جزائرية، الناطقة باللغة الفرنسية، (عدد 3605 ، بتاريخ .( 2006/10/28 ، ص 16 - خيرة غانو، " لحوم وأسماك مجمدة تتسمم بعد الاستيراد، أسواق الغرب تبيع ، السرطان؟!"، أوردت جريدة "البلاد"، يومية وطنية إخبارية جزائرية، ( عدد 1396 .( 2004 ، ص 5 /06/ بتاريخ 19 - سليمة بلبال، " تجار الحمير يمثلون اليوم أمام قاضي التحقيق"، جريدة "الشروق . 2003 ، ص 2 /11/22 ، اليومي"، يومية وطنية إخبارية جزائرية،( عدد 932 - ص. حفيظ، "المنظمة العالمية للتجارة ترسل المحضر و الانضمام قبل نهاية -06- 2004 "، جريدة الخبر، يومية وطنية إخبارية جزائرية ، عدد 4107 ، بتاريخ 08 ،2004 - صوفيا منغور، " في غياب قانون يحمي المستهلكين كلفة التسمم بالمواد الاستهلاكية الفاسدة تتجاوز المليار دينار"، جريدة "الخبر"، يومية وطنية إخبارية جزائرية، ( عدد .( 2004/03/01 ، ص 12 ،4022 - ع. دحماني، "إثر تناولهم لجبن فاسد في مدرسة تاجنة، تسمم أكثر من مائة تلميذ بالشلف"، جريدة "الخبر"، يومية وطنية إخبارية جزائرية، ( عدد 4404 ، بتاريخ .( 2005/05/26 ، ص 24 - ق. خريص وب. عبده، "تكاثر الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات في المشرية وسيدي بلعباس، الحليب واللحوم غير المراقبة مصادر أخطار صحية"، جريدة "الخبر"، .( 2005 ، ص 9 /05/ يومية وطنية إخبارية جزائرية، (عدد 4406 ، بتاريخ 28 - ق. عمر، " فيما يتواصل بيع الخبز بطرق فوضوية بتلمسان: حجز 23 قنطارا من ، الأغذية الفاسدة"، جريدة "الشعب"، يومية وطنية إخبارية جزائرية، (عدد 13943 .( 2006 ، ص 5 /04/ بتاريخ 20 - ن. رياض، "أصبح يشكل خطرا على صحة المواطنين، الدعوة إلى احترام مقاييس إنتاج ملح الطعام"، جريدة "الخبر "، يومية وطنية إخبارية جزائرية (عدد .( 2005/07/07 ، ص 5 تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 366 - نور الدين بوكراع، " رغم وجود 48 مديرية للمراقبة و 63 جمعية لحماية المستهلك، الجزائريون مهددون بالتسمم الغذائي"، جريدة "الخبر "، يومية وطنية إخبارية .( 2003 ، ص 13 /12/27 ، جزائرية،(عدد 3969 -2 باللغة الأجنبية - Abdellah Benhamou, la protection des consommateurs dans les règles du commerce international, Idara, revue de l'Ecole national d'administration, centre de documentation et de recherche administrative, Alger, 2001, n°22. - A.C.A.D.I., colloque sur la maîtrise des risque technologiques, 7-8 dec. 1987, " le coût humaine des technologies". - Alexandre VIDA, garantie du vendeur et propriété industrielle: "les vives juridique" dans la vente internationale de marchandises ( convention de vienne), RTD. Com., 1994. - A. Benabent, conformité et vice caché dans la vente, l'éclairci, D. Chr., 1994, - André Tunc, le droit des contrats professionnels, mélange Ripert, t. II - André Tunc, garde du comportement et garde de la structure dans la responsabilité du fait des choses inanimées, JCP 1957. - André Tunc, la responsabilité des fabricants et distributeurs, in colloque de 30-31 janv. 1975, l'Univ. de Paris I. - André Tunc, responsabilité professionnelle et garantie de vice, RTD civ. 1961. - B. Mokhtaria, " sécurité alimentaire, 5400 cas d'intoxication en 2005", Quotidien d'Oran, édition nationale d'information algérien, nº du 16/03/2006, p17. - Baudry- lacatinerie et Saignat, traité théorique et pratique de droit civil. De la vente et de l'echange, 3eme éd. Siray, 1908. - Bihl, une réforme nécessaire la loi du 21 juill, 1983, Gaz. Pal., 1983. - Bouloc, la loi de 1905 entant qu’instrument de la sécurité des consommateurs, travaux de colloque des 30 et 31 janv. 1975, sur la responsabilité des fabricants et distributeurs, Economica, 1975. - C.B.M. Toullier, le droit civil français suivant l'ordre du code, 2°ed, Paris, 1819. - Dalila Zennaki, "les effets du défaut de sécurité des produits en droit algérien", in Colloque Franco-algérien, Université Montesquieu Bordeaux IV et l’université d’Oran Es-Sénia, 22 mai 2002, sous la direction de Dalila Zennaki et Bernard Saintourens, intitulé « l’obligation de sécurité », Presse Universitaires de Bordeaux, Pessac, 2003. تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 367 - Dalila Zennaki, principe de précaution et principe de prévention, in séminaire international intitulé "consommation et concurrence dans le droit algérien" organisée par l'université de Tlemcen, 14-15 avr. 2001. - Dalila Zennaki, la mise à la consommation des produits, "Le Phare", journal maghrébin des transports et des échanges internationaux, n°. 36, avr. 2002. - D. Arlie, l'obligation de sécurité du vendeur professionnel, RJDA, 1996. - D. Veaux, sélection des actions de l'acheteur, contrats, concurrence et consommation, 1993. - F. Collart Dutillend et Ph. Delebecque, contrats civils et commerciaux, précis Dalloz, 2e éd., 1993. - Fatiha Naceur, "le contrôle de la sécurité des produits", in Colloque Franco-Algérien, Université Montesquieu Bordeaux IV et l’université d’Oran Es-Sénia, 22 mai 2002, sous la direction de Dalila Zennaki et Bernard Saintourens, intitulé « l’obligation de sécurité », Presse Universitaires de Bordeaux, Pessac, 2003. - G. Viney, l'indemnisation des atteintes à la securite des consommateurs en droit français in " securité de consommateurs et responsabilité du fait des produits défectueux", colloque des 6 et 7 novembre 1986, organisé par l'université de paris I, sous la direction de Ghestin, L.G.D.J., 1987, - G. Viney, Chromique sur la responsabilité civile, JCP 1993. - G. Viney, le triemphe du bref délai de l'article 1648 du code civile et le démantèlement de la protection de l'acquéreur en cas de la vente d'une chose défectueuse, JCP 1994. - Glasson, "le code civil et la question ouvrière, séances et travaux de l'académie des sciences morales et politiques, t.125, 1886. - Goldman, la détermination du gardien responsable du fait des choses unanimes , Sirey, 1947, préface P. Raubier. - Ghestin, conformité et garanties dans la vente, 1983, n°269, p.270 et s.; - Ghestin J. L'application des règles spécifiques de la vente à la responsabilité des fabricants en droit français, in la responsabilité des fabricants et distributeurs colloques, Paris, 1975. - H. Lalou, les choses inèrtes et l’art. 1384-1 du code civile, D. H. 1933. - Hadjira Dennouni, "de l’étendue de l’obligatoire de sécurité- en droit algérien", in Colloque Franco-Algérien, Université Montesquieu Bordeaux IV et l’université d’Oran Es-Sénia, 22 mai 2002, sous la direction de Dalila Zennaki et Bernard Saintourens, intitulé « l’obligation de sécurité », Presse Universitaires de Bordeaux, Pessac, 2003 - J. Calais-Auloy, ne mélangeons plus conformité et sécurité, Chr. D. 1993.. تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 368 - J. F. Overstake, la responsabilité du fabrication des produits dangereux, RTD civ. 1972. - Jean-louis Halpérin, la naissance de l'obligation de sécurité, Paris, Gaz. Pal., n° 5, sep.-oct. 1997. - L. Josserand, les transparts, in Ed. Thaller, traité générale théorique et pratique de droit commercial, paris, 1910. - Larroumet, l'action de nature nécessairement contractuelle et la responsabilité civile dans l'ensemble contractuelle, JCP 1988. - Lapoyade Deschamps, la responsabilité de la victime, thèse, Bordeaux, 1977. - Marc Sauzeet " de la responsabilité des patrons vis-à-vis des ouvriers dans les accidents industrielles, Rev. Crit. 1883 - Mohamed Mehdi, "qualité des viandes et produits carnés, 6500 cas d'intoxication alimentaire en 2005", quotidien d'Oran, édition nationale d'information algérien, nº 3357 du 05/01/2006. - Omar Sadki, "six mois après la mise en oeuvre de l'accord d'association: les premiers couacs", Quotidien d'Oran, édition nationale d'information algérien, nº3427 du 28/03/2006, p5. - Overstacke, la responsabilité du fabricant de produits dangereux, RTD civ. 1972. - P. Jourdain, les actions des acquéreurs insatisfaits ou victimes des dommages, GAZ. PAL., 1994. - Ph. Malaurie, encycl. Dalloz, obligations du vendeur. - Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, paris, 1858. - Van-Dec-Vurst, Equisse d'une théorie générale du risque professionnel et du risque juridique, journal des tribunaux, Bruxelles, 1975. رابعا- النصوص الشرعية والقانونية أ- النصوص الشرعية - مجلة الأحكام العدلية( فقه المعاملات في المذهب الحنفي)، بيروت : دار ابن ، حزم للطباعة والنشر والتوزيع، 2004 ب- النصوص القانونية النصوص القانونية الجزائرية -I -1 البرتوكولات والاتفاقيات والإعلانات الدولية - اتفاقية فيينا لعام 1980 بشأن البيع الدولي للبضائع. تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 369 - برتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون الذي ابرم بمونريال يوم 16 سبتمبر 1987 وتعديلاته (لندن 27 و 29 يونيو 1990 )، الذي صادقت عليه . 355 المؤرخ في 23 سبتمبر 1992 - الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92 - اتفاقية بازل المتعلقة بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الموقعة في 1991 حيث صادقت الجزائر عليها بتحفظ بموجب المرسوم .1998/05/ 158 المؤرخة في 16 - الرئاسي رقم 98 - اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ الموافق عليها من طرف الجمعية 1992 ، حيث صادقت الجزائر عليها /05/ العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 09 .1993/04/ 99 المؤرخ في 10 - بموجب المرسوم الرئاسي رقم 93 - الاتفاقية الدولية بشأن التنوع البيولوجي الموقعة بريو دي جانيرو في 163- 1992/06/05 ، التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92 .1995/06/ المؤرخ في 06 - برتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المعتمد بمونتريال يوم 29 يناير 2000 الذي صادقت عليه الجزائر بموجب .2004/06/ 170 المؤرخ في 08 - المرسوم الرئاسي رقم 04 - اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، المعتمدة بستوكهولم في 206- 2001/05/22 ، التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06 .2006/06/ المؤرخ في 07 - الاتفاق الأوربي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية والمجموعة الأوربية والدول الأعضاء منها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا 2002 ، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى 7 /04/ يوم 22 والوثيقة النهائية المرفقة به، الذي صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم .2005/04/ 159-05 المؤرخ في 27 تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 370 -2 النصوص التشريعية -1-2 القوانين 1962 و القاضي بسريان جميع /12/ 157 المؤرخ في 31 - - القانون رقم 62 1962/12/ النصوص القانونية الفرنسية التي كانت معمولا بها حتى تاريخ 31 إلا ما كان يمس منها بالسيادة الوطنية حتى يتم صدور نص ينظم تلك المسائل. 1985 يتعلق بحماية الصحة /02/ 05 المؤرخ في 16 / - قانون الصحة رقم 85 وترقيتها المعدل والمتمم. 1988 ، حيث أصبح يسمى ب " /07/ 31 المؤرخ في 19 - - القانون رقم 88 الصندوق الخاص بالتعويضات" 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية /02/ 02 المؤرخ في 07 - - القانون رقم 89 المستهلك، النافذ. 1989 المتعلق بالأسعار، الملغى. /07/ 12 المؤرخ في 05 - - القانون رقم 89 1989 المتعلق بالتقييس، الملغى. /12/ 23 المؤرخ في 19 - - القانون رقم 89 1990 المتعلق بالجمعيات، النافذ. /12/ 31 المؤرخ في 04 - - القانون رقم 90 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار /07/ 10 المؤرخ في 19 - - القانون رقم 03 التنمية المستدامة، النافذ. 2004 المحدد للقواعد المطبقة على -06- 02 المؤرخ في 23 - - القانون رقم 04 الممارسات التجارية النافذ. 2004 المتعلق بالتقييس، النافذ. /06/ 04 المؤرخ في 23 - - القانون رقم 04 2005 المعدل والمتمم للأمر رقم -06- 10 المؤرخ في 20 - - القانون رقم 05 1975 المتضمن القانون المدني، المعدل و -09- 58-75 المؤرخ في 26 المتمم. 2005 المتضمن قانون المالية لسنة /12/ 16 المؤرخ في 31 - - القانون رقم 05 .2006 - 2006 المعدل والمتمم الأمر رقم 95 /02/ 04 المؤرخ في 20 - - القانون رقم 06 07 المؤرخ في 25 يناير 1995 المتعلق بالتأمينات. تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 371 -2-2 الأوامر 1966 المتضمن قانون الإجراءات -06- 154 المؤرخ في 08 - - الأمر رقم 66 المدنية المعدل والمتمم. 1966 المتضمن قانون الإجراءات /06/ 155 المؤرخ في 08 - - الأمر رقم 66 الجزائية المعدل والمتمم. 1966 المتضمن قانون العقوبات -06- 156 المؤرخ في 08 - - الأمر رقم 66 المعدل والمتمم، 1969 المتضمن قانون المالية لسنة /12/ 107 المؤرخ في 31 - - الأمر رقم 69 .1970 1973 الذي قضى بوقف العمل بالقوانين /07/ 29 بتاريخ 05 - - الأمر رقم 73 الفرنسية الموروثة عن عهد الاستعمار. 1974 المتعلق بإلزامية التأمين على /01/ 15 المؤرخ في 30 - - الأمر رقم 74 السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، المعدل والمتمم. 1975 المتعلق بالأسعار وقمع /04/ 37 المؤرخ في 29 - - الأمر رقم 75 المخالفات الخاصة بتنظيم الأسعار، الملغى، - 1975 المعدل والمتمم للأمر رقم 66 /07/ 47 المؤرخ في 17 - - الأمر رقم 75 1966 المتضمن قانون العقوبات. /06/ 156 المؤرخ 08 1975 المتضمن القانون المدني -09- 58 المؤرخ في 26 - - الأمر رقم 75 المعدل والمتمم. 1975 المتضمن القانون التجاري -09- 59 المؤرخ في 26 - - الأمر رقم 75 المعدل والمتمم. 1976 المتعلق بتسمية المنشأ. /07/ 65 المؤرخ في 16 - - الأمر رقم 76 07 المؤرخ في 25 يناير 1995 المتعلق بالتأمينات المعدل - - الأمر رقم 95 والمتمم. تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 372 1996 المتعلق بالصناعات التقليدية -01- 01 المؤرخ في 10 - - الأمر رقم 96 والحرف النافذ. 2005 المضمن قانون المالية التكميلي /07/ 05 المؤرخ في 25 - - الأمر رقم 05 . لسنة 2005 2006 المتضمن قانون المالية التكميلي /07/ 04 المؤرخ في 15 - - الأمر رقم 06 لسنة 2006 ، النافذ. -3 النصوص التنظيمية -1-3 المراسيم والمراسيم التنفيذية 1980 المتضمن شروط تطبيق /02/ 37 المؤرخ في 16 - - المرسوم رقم 80 1974/01/ 15 المؤرخ في 30 - المادتين 32 -ه و 34 من الأمر رقم 74 المتعلقتين بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والأجهزة الضابطة لتدخله 1987 المتضمن إنشاء مركز /08/ 193 المؤرخ في 25 - - المرسوم رقم 87 جزائري للتوضيب واللف، وتنظيمه، الملغى. 1988 الذي يضبط التنظيم بالذي /07/ 149 المؤرخ في 26 - - المرسوم رقم 88 يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، النافذ. 147 بإنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية، والرزم - - المرسوم التنفيذي رقم 89 وتنظيمه وعمله، النافذ. 1989 المتضمن القانون /11/ 207 المؤرخ في 14 - - المرسوم التنفيذي رقم 89 الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأملاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة، النافذ، 1990 المتعلق برقابة /01/ 39 المؤرخ في 30 - - المرسوم التنفيذي رقم 90 الجودة وقمع الغش، النافذ. 1990 والمتعلق بضمان /09/ 266 المؤرخ في 15 - - المرسوم التنفيذي رقم 90 المنتوجات والخدمات النافذ. 1990 المتعلق بوسم السلع /11/ 367 المؤرخ في 10 - - المرسوم التنفيذي رقم 90 الغذائية وعرضها النافذ تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 373 1991 المتعلق بالمواد /01/ 04 المؤرخ في 19 - - المرسوم التنفيذي رقم 91 المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد، النافذ 1991 المتعلق بالشروط /02/ 53 المؤرخ في 23 - - المرسوم التنفيذي رقم 91 الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، النافذ. 1991 المتعلق بدقيق /12/ 572 المؤرخ في 31 - - المرسوم التنفيذي رقم 91 الخبازة والخبز، النافذ. 1992 المتعلق بشروط /01/ 25 المؤرخ في 13 - - المرسوم التنفيذي رقم 92 استعمال المواد المضافة إلى المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك، النافذ. 1992 المتعلق بخصائص /01/ 30 المؤرخ في 20 - - المرسوم التنفيذي رقم 92 أنواع البن وعرضها، النافذ 1992 المتعلق /02/ 42 المؤرخ في 04 - - ملاحق المرسوم التنفيذي رقم 92 بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا خاص، الملغى. 1992 المتعلق بمراقبة /02/ 65 المؤرخ في 12 - - المرسوم التنفيذي رقم 92 مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، والمعدل والمتمم بموجب المرسوم .1993/02/ 47 المؤرخ في 06 - التنفيذي رقم 93 1992 المحدد لتكوين /07/ 272 المؤرخ في 06 - - المرسوم التنفيذي رقم 92 المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصه، النافذ. 1992 المتعلق بتسجيل /07/ 284 المؤرخ في 06 - - المرسوم التنفيذي رقم 92 المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري النافذ. 1992 , المتعلق برخص /07/ 285 المؤرخ في 06 - - المرسوم التنفيذي رقم 92 استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلانية و/أو توزيعها.النافذ. 1993 المتضمن إنشاء /06/ 140 المؤرخ في 14 - - المرسوم التنفيذي رقم 93 مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله النافذ. 1996 المحدد لشروط /01/ 48 المؤرخ في 17 - - المرسوم التنفيذي رقم 96 التأمين وكيفياته في مجال "المسؤولية المدنية عن المنتوجات"، النافذ. تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 374 1996 المتضمن إنشاء /10/ 355 المؤرخ في 19 - - المرسوم التنفيذي رقم 96 شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها، النافذ 1997 المتعلق بالرخص /07/ 254 المؤرخ في 08 - - المرسوم التنفيذي رقم 97 المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها النافذ، 1997 المتعلق بالوقاية من /12/ 494 المؤرخ في 21 - - المرسوم التنفيذي رقم 97 الأخطار الناجمة عن جميع استعمال اللعب، النافذ، 1999 المحدد تدابير حفظ /07/ 158 المؤرخ في 20 - - المرسوم التنفيذي رقم 99 الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك، النافذ. 2000 المحدد لشروط /06/ 129 المؤرخ في 11 - - المرسوم التنفيذي رقم 2000 ممارسة تفتيش الصيدلانية وكيفيات ذلك، النافذ. 2002 المتضمن تنظيم /12/ 454 المؤرخ في 21 - - المرسوم التنفيذي رقم 02 الإدارة المركزية في وزارة التجارة النافذ، 2003 المتضمن تنظيم /11/ 409 المؤرخ في 05 - - المرسوم التنفيذي رقم 03 المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحيتها وعملها النافذ، 2004 المتضمن إنشاء /04/ 103 المؤرخ في 05 - - المرسوم التنفيذي رقم 04 صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي، النافذ. 2005 المتضمن إنشاء اللجنة /01/ 67 المؤرخ في 30 - - المرسوم التنفيذي قم 05 الوطنية للمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها، النافذ. 2005 المحدد لشروط /12/ 467 المؤرخ في 10 - - المرسوم التنفيذي رقم 05 مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، النافذ. -2-3 القرارات 1994 المتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي /05/ - القرار المؤرخ في 10 1990 والمتعلق بضمان المنتوجات /09/ 266 المؤرخ في 15 - رقم 90 والخدمات، النافذ، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 375 1994 المحدد للمواصفات الميكروبيولوجية /07/ - القرار الوزاري المؤرخ في 23 المطبقة على بعض المواد الغذائية المعدل والمتمم، 1995 المحدد في إطار قمع الغش كمية المنتوجات /07/ - القرار المؤرخ في 23 التي تحول إلى المخبر قصد التحليل الفيزيائي– الكيميائي وشروط حفظها ، النافذ، 1997 الذي يحدد مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش -05- - القرار المؤرخ في 24 النافذ، 1999 المتضمن إنشاء وتنظيم /03/ - القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 وسير اللجنة الوطنية المكلفة بالتنسيق ما بين القطاعات في مجال حماية صحة المستهلك من الأخطار الغذائية، النافذ، 2000 الذي يمنع استيراد وإنتاج وتوزيع وتسويق /12/ - القرار المؤرخ في 24 واستعمال المادة النباتية المغيرة وراثيا، النافذ، 2002 المحدد لقائمة المواد /05/ - القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05 المضافة المرخص بها في المواد الغذائية، النافذ، 2004 يجعل منهج إحصاء الكوليفورم المحضر /05/ - القرار مؤرخ في 24 إجباريا، النافذ، 2004 يجعل منهج البحث عن ستافيلوكوك ذات /05/ - القرار مؤرخ في 24 الكواقولاس الإيجابي في مسحوق الحليب إجباريا، النافذ، 2004 يجعل منهج إحصاء الأحياء العضوية /05/ - القرار مؤرخ في 24 المجهرية المميزة بتقنية حساب المستعمرات في درجة 37 ° م في الياهورت إجباريا، النافذ، 2004 يجعل منهج المراقبة الميكروبيولوجية للحليب /09/ - القرار مؤرخ في 11 المبستر إجباريا، النافذ، 2004 يجعل منهج إحصاء الكوليفورم في القشدة /09/ - القرار مؤرخ في 11 المثلجة والمثلجات بالحليب إجباريا، النافذ، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 376 2005 يجعل منهج البحث عن ليستيريا /09/ - القرار مؤرخ في 25 موتوسيتوجيتاس في الحليب ومنتجات الحليب إجباريا، النافذ، 2005 يجعل منهج تحديد الرطوبة في اللحم /10/ - القرار المؤرخ في 19 والمنتوجات اللحمية إجباريا، النافذ، 2005 يجعل منهج تحديد نسبة الفسفور الإجمالي في /12/ - القرار المؤرخ في 29 اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا، النافذ، 2006 يجعل منهج قياس العامل الهيدروجيني للحم /01/ - القرار المؤرخ في 15 والمنتوجات اللحمية إجباريا، النافذ، 2006 يجعل منهج تحديد نسبة النترات في اللحم /03/ - القرار المؤرخ في 29 والمنتوجات اللحمية إجباريا، النافذ، 2006 يجعل منهج تحديد نسبة التتريت في اللحم /03/ - القرار المؤرخ في 29 والمنتوجات اللحمية إجباريا، النافذ، 2006 المتضمن وقف استيراد /04/ - القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 04 الطيور والمدخلات ومنتوجات الدواجن المشتقة ذات المنشإ والمستقد مة من البلدان التي أعلن فيها تفشي مرض أنفلونزا الطيور، النافذ. 2006 يجعل منهج تحديد نسبة الآزوت الإجمالي في /04/ - القرار المؤرخ في 26 اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا، النافذ، 2006 يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة /04/ - القرار المؤرخ في 26 الإجمالية في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا، النافذ، 2006 يجعل منهج تحديد نسبة الآزوت القاعدي /07/ - القرار المؤرخ في 08 المتبخر الإجمالي في منتوجات الصيد البحري إجباريا، النافذ، 2006 يجعل منهج تحديد الهيستامين في منتوجات /07/ - القرار المؤرخ في 08 الصيد البحري بواسطة كروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية إجباريا، النافذ، 2006 يجعل منهج البحث والتعرف على المواد /07/ - القرار المؤرخ في 08 المنشطة في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا، النافذ. تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 377 النصوص القانونية الأجنبية -II -1 التشريع الفرنسي - القانون المدني الفرنسي لعام 1804 المعدل والمتمم، - قانون 1905 المتعلق بالغش والتقليد، الملغى. 1978 الخاص بحماية وإعلام /01/ 23 المؤرخ في 10 - - القانون رقم 78 المستهلكين، الملغى، 1983 ، المتعلق بسلامة المستهلكين، /07/ 660 المؤرخ في 21 - - القانون رقم 83 الملغى، 1993 المتضمن قانون الاستهلاك، /07/ 949 المؤرخ في 26 - - القانون رقم 93 الجزء التشريعي، النافذ. 1998 المتعلق بالمسؤولية عن فعل /05/ 389 المؤرخ في 14 - - القانون رقم 98 المنتجات المعيبة، النافذ، -2 التشريع الجمعوي الاوربي - Direction 85/374/ CEE du conseil du 25/07/1985 relation au rapprochement des dispositions législatives, réglementaire et administrative des états membres en matière de responsabilité du fait de produits défectueux, modifié. -3 الإعلانات الدولية - Déclaration de Rio sur l'envirennement et le développement, la conférence des nations unies sur l'envirennement et le développement, réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992, département de l'information. خامسا- الأعمال التحضيرية للنصوص التشريعية 2005 ، الجريدة /03/ - محضر الجلسة العلنية الثالثة المنعقدة يوم الثلاثاء 15 الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطن ي ، عدد 147 المؤرخة في .2005/04/04 تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 378 2005-06- 10 المؤرخ في 20 - - عرض أسباب مشروع القانون رقم 05 1975 المتضمن -09- 58 المؤرخ في 26 - المعدل والمتمم للأمر رقم 75 القانون المدني، المعدل و المتمم، غير منشور. سادسا- الأحكام القضائية أ- الوطنية 1990 المجلة /12/ -حكم الغرفة التجارية للمحكمة العليا في القضية المؤرخة في 30 . 1992 ، ص 75 ، القضائية، تصدر عن وزارة العدل الجزائرية، عدد 1 ب- العربية - نقض مدني مصري، 8 أفريل 1948 ، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها . محكمة النقض في خمس وعشرين عاما، الجزء الأول، ص 360 ج- الأجنبية محكمة النقض الفرنسية -I -1 غرف محكمة النقض مجتمعة - Ass. Pl., 13 fév. 1930 (D. H. 1930.I.57, note Ripert). - Ass. Pl., 7 fev.1986 (D.1986, II, p.293, note Benabent). -2 الغرف المدنية -1-2 الغرفة الأولى - Civ.1er,21 nov. 1911(D.1913.1.249, note Sarrut ; S.1912 .1.73 , note Lyoncæn). - Civ. 1er, 21 juill. 1919 (D. 1920, I, 30); Civ. 20 mai 1936 (D.1936, II, 88). - Civ. 1er, 5 mai 1924 (D. H., 1924, p.433). - Civ. 1er, 12 janv. 1927 (D. 1927.I.145). - Civ. 1er, 22 juill. 1931 (D. H., 1931, p.506). - Civ. 1er, 22 juill. 1931 (GAZ. PAL., 1931, 2, 638). - Civ. 1er, 2 déc. 1941 ( D. 1942. 25, note G. Ripert). - Civ. 1er,17 mars 1947 (D. 1947.269). - Civ. 1er, 24 nov. 1954 (JCP 1955, II, 8565, obs. H.B; GAZ. PAL. 1955, 1, somm., 6). - Civ. 1er, 5 janv. 1956 (JCP 1959.II.9095, note R. Savatier); D. 1957, p.261, note R. Rodiere . تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 379 - Civ. 1er, 5 janv. 1956 ( D. 1957, p.261, note Rodier). - Civ. 1er, 20 juill. 1957, Gaz. Pal. 1957.204. - Civ. 1er, 19 mai 1958 (Bull. civ. IV.43). - Civ. 1er, 10 fev. 1959 (S. 1959, 1, 45); JCP 1959, II, 11063, note P. Esmein, concl. Blanchet; RTD civ. 1959, p.338, obs. Carbonnier, Com. 12 dec. 1984 (Bull. Civ. IV, n°349, p.283). - Civ. 1er, 10 juin 1960 (D. 1960, p.609, note Rodière. - Civ. 1er, 19 juill. 1960 (Bull. civ. II, n°500). - Civ. 1er, 21 mars 1962 (Bull. Civ. I, n°174, p.154). - Civ. 1er, 20 juill. 1962 (Bull. Civ. II, n°537). - Civ. 1er,19 janv. 1965 (D.1965, J., 389). - Civ. 1er, 19 janv. 1965 (D.1965, RTD civ. 1965, p.665, obs. Cornu). - Civ. 1er, 11 oct. 1966 (JCP 1967, II, 15193, note de la Pradelle). - Civ. 1er, 28 nov. 1966 (D.1967, p.99). - Civ. 1er, 30 janv. 1967 (JCP 1967, II, 15025). - Civ. 1er, 11 déc. 1968 (D. 1968, p.50, JCP 1970, p.361). - Civ. 1er, 19 mai 1969 ( D. 1969, p.115). - Civ. 1er, 3 déc. 1969 (JCP 1971, p.151, obs, Durry). - Civ. 1er 16 mars 1970 (D. 1970.421, note R. Rodiere; RTD civ. 1970.793, obs. Cornu; 1971.161, obs. Durry). - Civ. 1er, 22 juin 1971 (JCP 1971.II. 16881). - Civ. 1er, 17 juill. 1972 (Bull. Civ. III, n°473). - Civ. 1er, 8 nov. 1972 (D. 1973, somm., p.52). - Civ. 1er, 31 janv. 1973 (JCP 1975, I, 2679, rapport J. Revel). - Civ. 1er, 15 juin 1973, 135, obs. Durry. - Civ. 1er, 27 nov. 1973 (Bull. Civ. IV, n°344). - Civ. 1er, 4 déc 1973 (Gaz. Pal., 1974, I, 215, note Planqueel). - Civ. 1er, 4 déc. 1973 (Bull. civ., II,n°337, D. 1974, IR., p.63. - Civ. 1er, 3 oct. 1974 (JCP 1974, II, 18156, note A. Rabut). - Civ. 1er, 27 juin 1978 (D.1978, IR., p.409, note Larroumet). - Civ. 1er, 9 oct. 1979 (D. chr., p.41 et s). - Civ. 1er, 28 nov. 1979 (D. 1985, p.485 et s., 1er espèce, note J. Huet). - Civ. 1er, 26 fev. 1980 (Bull. Civ. I, n°66, p.54). - Civ. 1er, 10 dec. 1980 (Gaz. Pal. du 26 mai 1981); - Civ. 1er, 2 juin 1981 (JCP 1982.II.17127, note Dejean de la Batie). - Civ. 1er, 6 oct. 1982 (Bull. Civ, I, n°279); - Civ. 1er, 9 mars 1983 (Bull. Civ. I, n°92); JCP 1984, II, 20195, note Courbe. - Civ. 1er, 19 juill. 1983 (Bull. civ. I, n°211 ; RTD civ. 1984.729, obs. H. Huet. - Civ. 1er, 11oct. 1983 (Bull. Civ. I, n°228). - Civ. 1er, 16 mai 1984 (Bull. Civ., I, n°165, RTD civ. 1985, p.403 et s., J. Huet). - Civ. 1er, 29 mai 1984,( D. 1985, p.213, note P. Malinvaud). تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 380 - Civ. 1er, 29 janv. 1985 (Gaz. Pal. 1985.1.264). - Civ. 1er, 12 juin 1985 ( Bull. civ. I, n°186). - Civ. 1er, 3 Juill. 1985 (D.1985, IR., p. 482). - Civ. 1er, 5 nov. 1985 (Bull. Civ. I, n°287, p.256); D.1986, IR., p.152; Rev. Dt. Immob., 1986, p.211, obs. Malinvaud et Boudli; RTD civ. 1986, p.370, obs. Remy, p.269, obs. J. Huet. - Civ. 1er, 24 janv. 1986 (JCP 1986,15429); Com. 15 janv. 1980 (Bull. Civ, 14, n°22). - Civ. 1re, 4 mars 1986 (Bull. civ. n°57, p.58). - Civ. 1er, 10 juin 1986 (Bull. Civ. I, n°164 "discothèque"). - Civ. 1er, 28 avr. 1988 (D. 1988.II.10088, note G. Sargos). - Civ. 1er, 8 nov. 1988, Bull. Civ. I, n°314. - Civ. 1er, 14 fev. 1989 (Bull. Civ. I, n°83). - Civ. 1er, 20 mars 1989 (Bull. Civ. I, n°140); Gaz. Pal., 16-17 août 1989, p.23 -24. - Civ. 1er, 20 mars 1989 (D.1989, p.381 et s., note Ph. Malaurie); RTD civ. 1989, p.756, note P. Jourdain. - Civ. 1er, 29 nov. 1989 (Bull. civ. I ,n°371). - Civ. 1er, 13 déc. 1989 (Bull. Civ. I, n°398). - Civ. 1er, 29 janv. 1991 (JCP 1992, II, 21935, note C. Ginestet). - Civ. 1er, 22 janv. 1991 (Bull. civ. I, n°30, RTD civ. 1991, p.539, obs. P. Jourdain) - Civ. 1er, 22 janv. 1991 (D.1992, somm. Commentés, p.201, note O. Tournafond). - Civ. 1er, 16 avr. 1991 (Bull. Civ. I, n°144); D.1992, somm. commentés, p.196, note O. Tournafond. - Civ. 1er, 22 mai 1991 (Bull. civ. I, n°163); RTD civ. 1991.757, obs. P. Jourdain. - Civ. 1er, 11 juin 1991 (JCP 1992.I.3572, note Viney; D. 1993, somm. 241, obs. Tournafond, RTD civ. 1992. 14, obs. Jourdain. - Civ. 1er, 11 Juin 1991 (Bull. civ. I, n°201, JCP 1992.1.3572, p.158, obs. G. Viney, contrat-concurrence et consommation, 1991, n° 219, obs. L. Leveneur; 1993, somm., p.241, obs. O. Tournafond. - Civ. 1er, 10 mars 1992 (Gaz. Pal. 1981.2, panor. 174, obs. Chabas. - Civ. 1er, 24 mars 1992 (contrats, consom., juill. 1992, Com. n°130, obs. L. Leveneur. - Civ. 1er, 27 janv. 1993 (Bull. Civ. I, n°44). - Civ. 1er, 10 mars 1993 (D.1993, Somm., p.240, note O. Tournefond); RJDA 1993, p.884, ch., 751. - Civ. 1er, 5 mai 1993 (D. 1993, p.506, note Benabent); JCP 1994, éd. E., 1er espèce, note L. Leveneur, JCP éd. G., 1993, doctrine, n°3727, p.544, note G. Viney, D.1993, somm. Commentes, p.242 et s., note O. Tournefond. تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 381 - Civ. 1er, 9 juin 1993 (D. 1994, p.82, note Dagorne-Labbe); JCP 1994.II.22202, note Viney; RTD civ. 1993, p.833, note Jourdain. - Civ. 1er, 9 juin 1993 (Bull. civ. I, n°209; RTD civ. 1993.828, obs. Jourdain). - Thomas Clay, note sous Civ. 1 er, 16 juin 1993 (D.1994, p.546 et s., n° 9, p.549). - Civ. 1er, 27 oct. 1993 (D.1994, p.212); D.1994, somm. Commentés, p.241, note O. Tournefond. - Civ. 1er, 08 déc. 1993 (D.1994, p.212); D.1994, somm. Commentés, p.241, note O. Tournefond. - Civ. 1er, 30 mars 1994 ( Bul. civ. I, n°134): 22 juin 1999 (Bull. civ. I, n°214). - Civ. 1er, 17 janv. 1995 (Bull. civ, I, n°43); D. 1995, p.350, note. P. Jourdain; JCP 1995.I.3853, n°9 et s., obs. G. Viney. - Civ. 1er, 14 mars 1995 ( Bull. civ. I, n°129). - Civ. 1er, 12 avr. 1995 (Bull. civ. I, n°180; R., p.309 ; Bicc 1er juin 1995, n°584, concl. Lesec; JCP 1995.II.22467, note Jourdain; JCP 1995.I.3893, n°20, obs. Viney; Gaz. Pal. 1995.2.344, note Guigue. - Civ. 1er, 21 nov. 1995 (Bull. civ. I, n°424, rejetant le pouvoir contre versailles , 10 nov. 1993 (Gaz. Pal. 1996.1, somm.181). - Civ. 1er, 6 mars 1996 (D. 1997.93. note Lebreton). - Civ. 1er, 29 mai 1996 (Bull. civ. I, n°228 "dommage matériels"). - Civ. 1er, 29 mai 1996 (Bull. civ., II, n°117.). - Civ. 1er 18 nov. 1997 (Bull. civ. I, n°318; D. 1988, somm. 197, obs. Delebecque ; RTD civ. 1998.116, obs. Jourdain; RCA 1998, p.86, obs. Chabas; JCP 1998.I.144, n°09, obs. Viney; Dr. fam. 1998, n°85, note Murat; Gaz. Pal. 1998.2.450, note Omarjee). - Civ. 1er, 3 mars 1998, JCP 1998.II.10049, note P. Sargos. - Civ. 1er, 7 nov. 2000 (Bull. civ.I, n°279; R., p.384; D. 2001; somm. 2236, obs. D. Mazeaud; D. 3085, obs. Penneau; JCP 2001.I.340, n°23 et s., obs. Viney; Defrénois 2001.268, obs. Savaux; Contrats Conc. Consom. 2001, obs. Jourdain). - Civ. 1er, 16 oct. 2001 (Bull. civ. I, n°260; D. 2002, somm. 2711, obs. Lacabarats; JCP 2002.II.10194, note Liévremout; Gaz. Pal. 2002.1374, note Polère; Contrats. Conc. 2002, n°21, note Leveneur; Dr. et parti., mars 2002, p.96, obs. Chabas; RTD civ. 2002.107, obs. Jourdain. -2-2 الغرفة الثانية - Civ. 2eme, 24 mai 1948 (Bull. civ. II, n°95). - Civ. 2eme, 5 janv. 1956 (JCP 1956.II.9095, D.1975, p.261). - Civ. 2eme, 4 juin 1971 (Bull. civ. II, n°204). - Civ. 2eme, 5 juin 1971 (Bull. civ., II, n°204, D. 1971, somm., 191. - Civ. 2eme, 5 juill. 1971 (Bull. civ. 1971.II, n°204); RTD civ. 1973, p.135, obs. Durry. تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 382 - Civ. 2eme, 27 avr. 1977 (JCP 1977, IV, p.161). - Civ. 2eme, 30 oct. 1979 (JCP 1980.IV, p.360); D. 1980, p.325, 1ere espèce, obs. G. Durry. - Civ. 2eme, 30 oct. 1979 (D. 1980, p.325, note Larraumet); RTD civ. 1980, p.358, obs. Durry). - Civ. 2eme, 30 oct. 1979 (D. 1980, p.325, espèce). - Civ. 2eme, 30 juin 1981 (JCP 1981.II.19848, obs. Chabas). - Civ. 2eme, 14 déc. 1981 (Gaz. Pal. 1984.2, p.634, note Chabas). - Civ. 2eme, 24 mai 1984 (Bull. civ. III, n°95); RTD civ. 1985, p.400, obs. J. Huet. - Civ. 2eme, 22 nov. 1984 (JCP 1985, II, 20477, note N. de Jean de la Batie). - Civ. 2eme, 11 janv. 1985 (JCP 1985, I, 3853, n°8, obs. Viney). - Civ. 2eme, 12 déc. 1986 (D. 1987, p.221, note, C. Larroumet). - Civ. 2eme 15 déc. 1986 (D. 1987, p.221, note Larroumet). - Civ. 2eme, 18 mars 1987 (D. 1987.I.R.). - Civ. 2eme, 18 avril 1988, - Civ. 2eme, 4 juill. 1990 (Bull. civ., II, n°249). - Civ. 2eme, 28 mars 1994 (Bull. civ. II,n°12). - Civ. 2eme, 8 juin 1994 (Bull. Civ. II, n°168). - Civ. 2eme, 16 avr. 1996 (Bull. Civ, II, n°94, RTD civ. 1996, p.627, obs. P. Jourdain). - Civ. 2eme, 6 nov. 1996, rep. civ., 1996, comm. n°7. - Civ. 2eme, 27 mai 1999 (Bull. civ. II, n°104). -3-2 الغرفة الثالثة - Civ. 3eme, 12 juin 1969 (Bull. Civ., III, n°473). - Civ. 3eme, 6 nov. 1970 (Bull. Civ. III, 274, JCP, éd. G., 1971, 16942, note Ghestin, Paris, ch. b., 11 janv. 1984, juris data, n°202). - Civ. 3eme., 26 avr. 1983,( JCP 1983, VI, p.208). - Civ. 3eme, 27 mars 1991 (Bull. Civ. III, n°107, D.1992, p.95, note Karila). - Civ. 3eme, 23 oct. 1991 (D.1993, somm. commentés, p.239, note .O. Tournafond). -4-2 الغرف المدنية مجتمعة - Ch. Re, 28 nov. 1973 (RTD civ. 1975, p702, obs. Loussouarn, D.,1975, jur., p.21, note Rodiere). - Ch. Re., 2 fév. 1982 (D. 1982.I.R, p.330). - Ch. Re., 29 mars 1989 (Bull. civ. I., n°137. - Ch. Re., 11 juin 1999 (Bull. civ., I, n° 201, RTD civ, 1992, p.114, obs. P. Jourdain. -2 الغرفة التجارية - Com. 22 déc. 1954 (D.1955, 254). تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 383 - Com. 5 janv. 1961 (Bull. Civ. III, n°11). - Com. 17 fev. 1962 (D.1965, p.353). - Com. 11 mai 1965 (Bull. civ. III, n°306). - Com. 24 nov. 1966 (JCP 1967, II, 15288, note J. Hemard). - Com. 22 oct. 1968 (Bull. Civ. IV, n° 286, p.254). - Com. 10 déc. 1968 (Bull. Civ. IV, n°355, p.319). - Com. 14 janv. 1969 (Bull. Civ, IV, p13). - Com. 4 juin 1969 (D. 1970, p.51). - Com. 14 mars 1972(D. 1973, 653, note J.Ghestin) . - Com. 15 mai 1972 (JCP 1974, II, 17864, note J. Ghestin). - Com. 27 janv. 1973 (JCP 1973, II, 17445, obs. R. Savatier); RTD Com. 1973, p.860, obs. Hemard, RTD civ. 1973, p.582, obs. G. Cornu, Gaz. Pal. 1973, 2, p.737, note A. Plancquell. - Com. 20 juill. 1973 (D. 1973, IR., p.204). - Com. 25 fev. 1981 (Bull. Civ. IV, n°3, p.8). - Com. 17 avril 1982 (Bull. Civ. IV, p.268; Gaz. Pal. 1982, panorama, note Plancquell). - Com. 16 juill. 1982 (Bull. Civ. 14, n°276). - Com. 4 juin 1985 (Bull. Civ. IV, n°181). - Com. 27 nov. 1987 (Bull. Civ. IV, n°250, p.186). - Com. 22 mai 1991 (D. 1992, somm. Commentés, p. 200, note O. Tournafond). - Com. 23 juin 1992 (D.1993, Somm., p.240, note. O. Tournefond). - Com. 1e déc. 1992 (D.1993, somm. commentés, p.240, note O. Tournafond). - Com. 4 mai 1993 (Bull. Civ. IV, n°173, RTD civ. 1994, p.363 et s, obs. Jourdain). - Com. 11 mai 1993 (JCP 1994, éd. E., II, 526, 2° espèce, note L. Leveneur). - Com. 26 avr. 1994 (JCP 1994, 11, 22356, note L. Leveneur). -3 غرفة العرائض - Req. 29 juin 1847 (D. P. 1848, 1, 187). - Req. 4 janv. 1859 (D. P. 1859,1, 212, S. 1859, 1, 936). - Req. 27 avril 1870 (D. P. 1871, 1, 11: S. 1870, 1, 265). - Req. 30 janv. 1895 (S. 1896, 1, 272). - Req. 30 mars 1897 ( S. 1897. I.65, note Esmein Paul); D. 1897. I.17, note Sarrut. - Req. 25 mars 1908 ( D. 1909.I.73, note Planiol). - Req. 21 oct. 1925 (D. P. 1926, 1, 9, rapport Celice, et note Josserand). - Req. 13 fev. 1930( D. 1930.I.57, note Ripert). - Req. 18 déc. 1934 (Gaz. Pal., 1935, 1, 271); RTD civ. 1935, p.146, obs. Demorgue ). - Req. 8 mars 1937 (D. P. 1938, I, 76, note Savatier). تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 384 - Req. 19 oct. 1937 (D. H., 1938, p.53, G. V., 1re, 20 mars 1978, JCP 1978, IV, p.169). - Req. 7 oct. 1940 (D. H., 1940, p.180). - Req. 23 oct. 1940 (Gaz. Pal., 1940, 2, 163). -4 الغرفة الجنائية - Crim. 12 déc 1946 (D.1947, p.94). - Crim. 26 nov. 1964 (Gaz. Pal. 1965, 1, 312); المحاكم الفرنسية -II - Arrêt de la cour royal de paris, 20 juin 1836, cité in répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, paris, 1858, t. XXXIX, v. responsabilité, n. 544, p.410. - Bourges 27 juin 1893 (D. P., 1894, 2, 573). - C. A. Amiens, 16 janv. 1862, (D. P. 1863, 2, 27). - Trib. Paris, 27/07/1892, Chr. D., 1892.2.557. - Arret Teffaine, s. 1897, 1. 17, note A. Esmein, D. 1897, 433, concl. Sarrut, note Salleilles. - C. A. Rouen, déc. 1902 (Gaz. Pal. 1903.1.211). - Paris, 3 mai 1906 et 4 mai 1907(D. P. 1910.2.318). - Trib. Com. Bayonne 30 avril 1909 et Pau 2 fév. 1910(s. 1910.2.224). - Trib. Pau, 02/02/1910, Chr. D. ,1910.2.223 - C. A. Paris, 23 janv. 1924 (D.1924, II, 48). - C. A. Rouen, 27 nov. 1930 (D. H. 1931, somm., p.39). - Trib. Civ. Serine, 18 juin 1935 (S. 1935.2.237). - C. A. Paris, 25 avr. 1945 (Gaz. Pal., 1945, 209, conclusion Jodelet); JCP 1946, II, 3161, note Rabu. - C. A. Lyon, 15 juill. 1952 (D.1952, p.753). - Douai, 4 juin 1954, D. 1954, p.708. - C. A. Rennes, 25 nov. 1955 (Gaz. Pal. 1956, Somm., p.124); - C.A. Paris, 23 juin 1958 (JCP 1959.II.11082, note Savatier). - C. A. Dijon, 4 juill. 1958 (JCP 1958, II, 10714). - C. A. Aix, 10 nov. 1959 (RTD com. 1960, p.381). - C. A. Nimes, 25 avril 1960 (D. P. 725, note R. Savatier). - réformation de TGI Poitiers, 7 janv. 1969 (D.1969.174, note Pradel). - C. A. Poitiers, 20 déc. 1969 (Gaz. Pal. 1970, 2em sem., p.13). - C.A. Poitiers, 23 déc. 1969, (GAZ. PAL., 1970, 2, 13, note Nayral De Puybusque ); RTD civ. 1972, 139, obs. G. Durruy. - Potiers, 16 déc.1970 (JCP 1972.II.17127, note Mémenteau); - C.A. Lyon, 9 juill. 1974 (Gaz. Pal. 1974.2.249). - C.A. Lyon, 9 juill. 1974 (Gaz. Pal. 1975.I.203, note Plancqueel). - C.A. Paris, 5eme, 23 janv. 1975, juris data, n° 488. - C. A. Paris, 5 déc. 1975 (JCP 1976.II.18479). تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 385 - C.A. Bordeaux, 5 mars 1977 (Gaz. du tribunal, 1977, 2, 420). - C.A. Paris, 5eme, 3 nov. 1977, juris data, n°684. - C.A. Paris, 22 fev. 1978 (Gaz. Pal., 1978, 2 somm. p.575). - C.A. Lyon, 18 oct. 1979 (Gaz. Pal. du 1er mai 1980). - C. A. Versailles, 17 déc. 1979 (Gaz. Pal. 1981, somm., p.162). - C. A. Versailles, 27 mai 1984 (Bull. civ. II, n°95, obs. J. Huet); RTD civ. 1985, p.400; - C. A. Paris, 7 juill. 1986 (D. 1989.I.R , p.239). - C. A. Versailles, 5 fév. 1988 (D, 1988.I.R, p.103). - C. A. Paris, 7 juill. 1989 (D. 1989. IR., p.239); JCP 1989. IV, p.324. - Paris, 28 nov. 1991, D. 1992.85, note Dorsmer Dolivet; D. 1993. somm. 30, obs. Penneau ; JCP. 1992.II.21797, note Harichaux; Gaz. Pal. 1992.1.120, concl. Benas, note J.G.M., note Plaire. محكمة العدل للمجموعة الأوربية -III - C.J.C.E. 13/01/1993. D.1993, p566. note clergerie. - Cour de justice des communautés européennes, 10 avr. 1984, aff. 14-83, Rev. CJCE., 13 nov. 1990, affaire 106-89, JCP 1990.II. 21658, note R. Level. - Cour de justice des communautés européennes, 5eme ch., 29 mai 1997, aff. C-300-95, D. 1997, IR., p 85 et 186. تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 386 الفهرست المقدمة .............................................................................. 1 الباب الأول: الالتزام بضمان سلامة المنتوج ......................................... 26 الفصل الأول: نشأة الالتزام بضمان سلامة |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2311 |
Collection(s) : | Doctorat Droit Privé |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
فتاك علي.pdf | 4,3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.