Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/939
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorمنهوج, عبد القادر-
dc.date.accessioned2019-07-04T10:23:34Z-
dc.date.available2019-07-04T10:23:34Z-
dc.date.issued2012-10-01-
dc.identifier.urihttps://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/939-
dc.description.abstractعالج المشرع الجزائري الرهون البحرية في المواد من 55 إلى 71 من القانون البحري الجزائري وهي مستمدة من اتفاقية بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بحقوق الامتياز والرهون البحرية المبرمة في بروكسل في 10 افريل 1926 والتي انظم تاليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 64-72 المؤرخ في 02 مارس 1964. ولقد حاولت من خلال هذه المذكرة إبراز خصوصية الرهون البحرية التي ترتكز على فكرة مفادها رهن السفينة دون نقل حيازتها رغم كونها مالا منقولا.فكانت الإشكالية: ما مدى خصوصية الرهون البحرية؟ وهل هذه الخصوصية من شانها أن تعزز الائتمان البحري؟ ولقد حاولت الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال إتباع خطة ثنائية مقسمة إلى فصلين:الفصل الأول: خصوصية الرهون البحرية من حيث الإنشاء يعتبر الرهن البحري تأمينا اتفاقيا يخول الدائن حقا عينيا على السفينة ، وقد اوجب القانون البحري الجزائري أن يكون منشأ بموجب سند رسمي صادر عن مالك السفينة الذي يجب أن يكون متمتعا بأهلية الرهن وإلا عد باطلا.غير أن هذه الرهون تنفرد بإحكام خاصة تتعلق أساسا بالمحل طالما أنها ترد على السفينة من حيث المبدأ ، بيد أن جانبا من الفقه والتشريع وسع نطاق الرهن ليشمل العمارات البحرية.وقد أورد المشرع بعضا من الحالات الخاصة للرهن البحري ويتعلق الأمر برهن السفينة في طور البناء ورهن السفينة المملوكة على الشيوع.ولقد كانت الرحلة البحرية تحفها أخطارا فان السفينة قد تتعرض للفقدان ولأجل ذلك اقر المشرع في المادة 62 من القانون البحري على عناصر تحل محل السفينة وتوابعها. الفصل الثاني: خصوصية الرهون البحرية من حيث الآثارعلى الرغم من كون السفينة مالا منقولا إلا أن المشرع عاملها في الكثير من الأحيان معاملة العقار فألزم قيد رهنها في سجل وحرص على هذا القيد إلى أن اعتبره وجوبا.وتنقسم أثار الرهن البحري إلى أثار بين المتعاقدين وأخرى بالنسبة للغير:فبالنسبة للمتعاقدين: تبقى حيازة السفينة المرهونة لدى المدين الراهن.أما الدائن المرتهن فله الحق في حجز السفينة المرهونة عند حلول اجل الدين وامتناع المدين عن الوفاء بالدين. وبالنسبة لأثار الرهن البحري بالنسبة إلى الغير فتتمثل في حق التقدم وحق التتبع.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUniversité d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmeden_US
dc.subjectالقانون البحري؛ الرهون البحرية؛ السفينة؛ العمارات البحرية؛ القرض البحري؛ المدين الراهن؛ الدائن المرتهن قيد الرهن البحري؛ حق التقدم؛ حق التتبعen_US
dc.titleخصوصية الرهون البحريةen_US
dc.typeThesisen_US
dc.number.totalPage138en_US
Collection(s) :Magister Droit Privé

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
خصوصية الرهون البحرية.pdf38,48 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.