Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/925
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorحسيان, رضا-
dc.date.accessioned2019-07-04T09:31:23Z-
dc.date.available2019-07-04T09:31:23Z-
dc.date.issued2012-11-26-
dc.identifier.urihttps://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/925-
dc.description.abstractالأصل في تنفيذ الإلتزام من طرف المدين أن يكون إختياريا أي يتم بإرادة المدين وبدون تدخل أي طرف ، لكن قد يحدث وأن يرفض المدين التنفيذ فيتم اللجوء للتنفيذ الجبري على أمواله أو شخصه. أما التنفيذ الجبري على أموال المدين (المنقولة والعقارية) يتم حسب طبيعة المال محل الحجز وحيازته .لذلك فالحجز التنفيذي على العقار يعد إحدى وسائل التنفيذ الجبري على المدين يمكن الدائن من وضع عقارات مملوكة لمدينه أو لغيره تحت يد القضاء لبيعها بالمزاد العلني ثم استيفاء حقه من ثمنه.إن مباشرة الحجز على العقار لا يكون إلا إذا كان بيد الدائن سندا تنفيذيا ممهورا بالصيغة التنفيذية ، كما أنه لا يمكن إتخاذ اجراءات الحجز على العقار إلا بعد استيفاء اجراءات الحجز على منقول حسب ما نصت عليه المادة 721 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ثم الإنتقال إلى التنفيذ على العقار، ولا ينتقل إلى هذا الأخير إلا إذا كان المنقول غير كاف للتسديد أو غير موجود هذا كقاعدة عامة ، واستثناءا يمكن التنفيذ على العقار وهذا حتى في ظل وجود منقولات وكفايتها متى كان بيد الدائن عقد رهن رسمي أو حيازي أو منحه القانون حق الإمتياز مثل ما نصت عليه المادة 124 من قانون القرض والنقض .en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUniversité d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmeden_US
dc.subjectالعقار؛ الحجز العقاري؛ القيد؛ المحافظة العقارية؛ العقار غير المشهر؛ أمر الحجز؛ التبليغ الرسمي؛ المزاد العلني؛ توزيع حصيلة البيع؛ الحقوق العينية؛ الإعتراضاتen_US
dc.titleالحجز التنفيدي على العقار و الحقوق العينية العقارية على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإداريةen_US
dc.typeThesisen_US
dc.number.totalPage212en_US
Collection(s) :Magister Droit Privé



Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.