Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4706
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorبورویــــس, العــــــــــــیرج-
dc.date.accessioned2022-02-01T10:51:21Z-
dc.date.available2022-02-01T10:51:21Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttps://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4706-
dc.description.abstractالحمد الله دعا عباده إلى التأمل فیما خلق لیمیز الحق من الباطل و الخطأ من الصواب، لھ الحمد في الأولى و الآخرة و لھ الحكم و إلیھ ترجعون، و بعدما انتھینا بتوفیق من عند االله العلي القدیر من موضوع الخبرة الطبیة في ظل التشریع الجنائي الجزائري و القانون المقارن – دراسة مقارنة – حاولنا دراسة جوانبھا المختلفة، و تلمس نقاط الخلاف الذي ثار في بعض نواحیھ، و كان معظم اھتمامي أن أضع تشریعنا الجنائي و الطبي في المیزان. إن موضوع الخبرة الطبیة فرع من فروع الطب یختص بإیضاح المسائل الطبیة التي تنظر أمام رجال القضاء، باعتباره ذلك الفرع من الطب الذي یطبق حقائق علم الطب على مقتضیات القانون. و بعد ذلك قسمنا بحثنا إلى بابین رئیسیین، عرضنا في الأول الطبیعة القانونیة للعمل الطبي، و خصصنا الثاني لدراسة الخبرة الطبیة في ظل القوانین الوضعیة سواء في التشریع الجنائي الجزائري أو المصري الأردني، اللیبي أو العراقي. و في مستھـل الباب الأول، ینبغي بالضرورة تعریف العمل الطبي و تحدید عناصره و مراحلھ و الطبیعة القانونیـة لالتزام الأطباء، و كذلك ماھیـة الخبرة الطبیة و المھـام الرئیسیة المحددة لھـا و التحریـات و مصادرھـا و الأدلة المادیـة، و طرق تشریح الجثة للبحث الجنائي و الشرعي. كما أن موضوع الخبرة الطبیة تطرقت إلیھ أحكام الشریعة الإسلامیة التي تقوم على أساس مشروعیة العمل الطبي، فھي تنطلق من ضرورة العلم و وجوب نشره و التعمق فیھ و العمل بھ. فقد جاء في الكتاب الكریم بخصوص شأن من یقتل المسلم خطأ لقولھ تعالى: وَ مَا كَانَ لِمُؤمِنٍ سَلَّمَةٌ إِلىَ ُّ ؤمِنَةٍ وَ دِیَةٌ م ُّ أَن یَقتُلَ مُؤمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤمِنًا خَطَأً فَتَحرِیرُ رَقَبَةٍ م أَھلِھِ إِلاَّ أَن یَصَّدَّقُوا) سورة النساء آیة رقم 92 ،(و كذلك لقولھ تعالى: وَ لَقَد كَرَّمنَا بَنِي مَّن ِّ بَاتِ وَ فَضَّلنَاھُم عَلَى كَثِیرٍ م ِّ نَ الطَّی ِّ وَ البَحرِ وَ رَزَقنَاھُم م ِّ آدَمَ وَ حَمَلنَاھُم فِي البَر خَلَقنَا تَفضِیلاً) سورة الإسراء آیة رقم 70.( و في مستھل الباب الثاني وجب علینا دراسة الخبرة الطبیة في ظل القوانین الوضعیة و على رأسھا التشریع الجنائي الجزائري و یلیھ المصري، و أخیرا ما ورد في القوانین الوضعیة الأخرى كالتشریع الجنائـي الأردني، اللیبي و العراقي، و ذلك بالتطرق إلى الخبرة الطبیة و طرق تشریح الجثة و معاینتھا في الطب الجنائي، حالات الوفاة و الجروح المختلفة و أسبابھا، و كیفیة التعرف علیھا الغرق و طرقھ و أنواعھ، الاختناق و العاھات المستدیمة و الحالات الجنسیة المختلفة الإجھـاض و الخبرة الطبیة في ظل التشریع الجنائي الجزائري و القانون المقارن خـــاتمــــة 411 قتل الأطفال حدیثي العھد بالولادة، الجنون و أنواعـھ، جروح الأسلحـة الناریة... و السموم و أنواعھا المختلفة و أسالیب و طرق الكشف عنھا. فالخبرة الطبیة بمفھومھا الواسع لا تخص مھنة الطب فقط، بل إنھا تشمل أیضا رجال القانون من قضاة و محامین و شرطة قضائیة و غیرھم. و لا تقتصر أھمیة الخبرة الطبیة في تنویر العدالة على علم الإجرام - كما یبدو لأول وھلة - من أجل إقامة الدلیل العلمي في الجنح و الجنایات مثلا، و لكنھا تمتد إلى جوانب أخرى عدیدة مثل تحدید درجة المسؤولیة للمنحرفین بالنظر إلى حالتھم الصحیة، البدنیة و النفسیة حـال القیام بالفعل و أیضا المسائل المدنیة مثل حالات حوادث العمل و الأمراض المھنیة لتقدیر الجبر و درجة العجز... إلى جانب كثیر من الحالات المتعددة الأخرى كالتعرف على الأشخـاص و غیر ذلك من النزاعـات و الدعاوى التي تتطلب الاستعانة بالطب في المسائل الفنیة لجلوّ الالتباس و إظھار الحقیقـة. إنھا لا تعني أبدا القوانین التي تنظم ممارسـة مھنة الطب، فلھذه المھنـة قواعدھا القانونیة و الأخلاقیة التي تحكم فن المداواة و الشفاء أي واجبات و أدبیات المھنة، كما أنھا لا تمس بالقانون الطبي في إطار القانون العام إلا من جانب المسؤولیة المھنیة عن الأفعال و الأخطاء المثبتة. و قد رأینا أن فقھاء الشریعة الإسلامیة قد تعرضوا للخبرة الطبیة في البلدان الإسلامیة باعتبارھا واجبا حتمیا، سواء في القرآن الكریم أو السنة أو اجتھاد الفقھاء لخدمة القضاء و العدالة، وقد دفعنا ذلك للبحث في القرآن الكریم و الحدیث النبوي الشریف و ما صدر عن الصحابة فیما یخص العمل في الخبرة الطبیة من كشف ظاھري على المصابین لتحدید نوع الإصابة و الآلة المستعملة وفحص الأموات لتحدید سبب الوفاة و العلامات الجنائیة في الجثة وذلك من أجل إعطاء النور أمام القاضي لیستنیر بھ في حكمھ، لیكون حكما عادلا و مبنیا على أسس علمیـة. وقد ورد في القرآن الكریم ما یدل صراحة على أعمال الخبرة الطبیة في الآیة الكریمة الآتیة: بسم االله الرحمن الرحیموَ إِذ قَتَلتُم نَفسًا فَادّارَأتُم فِیھَا وَ االلهُ مُخرِجٌ مَّا كُنتُم تَكتُمُونَ) سورة البقرة الآیة 72 ،(أي اذكروا یا بني إسرائیل حین قتلتم نفسا فتخاصمتم و تواقعتم بشأنھا وأصبح كل فرد یدفع التھمة عن نفسھ وینسبھا لغیره، و االله مظھر ما تخفونھ، وكان ذلك بضرب القتیل بشيء من البقرة فأحیا االله المیت وأخبرھم بقاتلھ. و قد انتھى عصر المعجزات بانقطاع الوحي من السماء بعد الرسالة الخاتمة (الإسلام) فكیف تكشف الأسرار و الخفایا؟ و لقد یسر االله ذلك بالعلم و استخدم العقل، و من ذلك التقدم الطبي ومنھ الخبرة الطبیـة. الخبرة الطبیة في ظل التشریع الجنائي الجزائري و القانون المقارن خـــاتمــــة 412 ومن الآیات 11 – 14 من سورة المؤمنین: بسم االله الرحمن الرحیم  وَ لَقَد خَلَقنَا ن طِینٍ ثُمَّ جَعَلنَاهُ نُطفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِین ثُمَّ خَلَقنَا النُّطفَةَ عَلَقَةً ِّ الإِنسَانَ مِن سُلاَلَةٍ م فَخَلَقنَا العَلَقَةَ مُضغَةً فَخَلَقنَا المُضغَةَ عِظَامًا فَكَسَونَا العِظَامَ لَحمًا ثُمَّ أَنشَأنَاهُ خَلقًا آَخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّھُ أَحَسَنٌ الخَالِقِینَ  لم یكن الطب الشرعي حدیثا في مصر بل ھو قدیم قدم أبي الھول و الأھرامات، و كان قدماء المصریین یختارون أطباءھم الشرعیین ممن توافروا على معرفة الطب العام و عرفوا بالصدق في القـول و الاستقلال في الرأي. و كان الطب الشرعي قاصرا عندھم في الأول على الكشف على الموتى للتأكد من سبب الوفاة، فإن وجدوا أو اشتبھوا في فعل جنائي عرضوا الأمر على السلطة القضائیـة. و للإشارة فقط أن الخبرة الطبیة عرفھا التشریع الجنائي الأردني و اللیبي و العراقي منذ القدم، و جعل لھا قواعد قانونیة تحكم ھذه المھنة، و قرر لھا عقوبات تتماشى مع جسامة الفعل الإجرامي. ھذا و بعد أن انتھینا من دراستنا و ألقینا نظرة شاملة على الطریق الطویل الذي قطعناه في بحث الخبرة الطبیة في ظل التشریع الجنائي الجزائري و القانون المقارن، بدلیل أن القانون الجنائي الجزائري اھتم بوضع قواعد قانونیة في بعض المجالات لیواكب التطورات الطبیة الحدیثة و لاسیما في الخبرة الطبیة و في مجال نقل و زرع الأعضاء و الأنسجة البشریة وحققا بذلك خطوات ثابتة في مجال التشریع، غیر أنھ من المؤكد أن ھناك بعض القصور و النقص لا تستقیم معھا الحمایة الجنائیة لسلامة الجسم المطلوبة إلا على ید المشرع، و لھذا نرى أنھ من الضروري قد حان الوقت بأن یقنن المشرع الجزائري بعض ما اعترى قواعده من نقص أو قصور بأن یضیف فیھا أو یعدّلھا بحسب الأحوال وفق الاقتراحات المتوصل إلیھا من خلال ھذا البحث نطرح بعض الاقتراحات التالیة: ع ف ي ق انون مزاول ة مھن ة الط ب عل ى المس ؤولیة الجنائی ة ِّ أولا: أن ی نص المش ر للأطباء الناشئة عن أخطائھم أثن اء ممارسة المھنة، و الأخذ بعین الاعتب ار المعی ار المقت رح الخ اص ب ربط الخط أ بجس امة النتیج ة و أن تتناس ب العقوب ة م ع جس امة النتیجة لا مع جسامة الخطأ. ثانیـا: أن یتضمن التشریع الطبي نصاً یسمح بنقل و زرع الأنسجة المتجددة و الأعضاء المزدوجة وفقاً للضوابط و الضمانات التي تنص علیھا النصوص القانونیة و تتماشى و مبادئ الشریعة الإسلامیة، و التي ثبت ارتفاع نسبة نجاح مثل ھذه العملیات في كل من مصر و فرنسا بنسبة أكـبر. الخبرة الطبیة في ظل التشریع الجنائي الجزائري و القانون المقارن خـــاتمــــة 413 ثالثـا: یجب على كلیات الطب أن تنشئ قسماً خاصاً بالقانون الطبي على غرار ما ھو متّبع في جامعات فرنسا لتدریس حقوق و التزامات الطبیب التي ینص علیھا قانون أخلاقیات مھنة الطـب. رابعـا: وضع لائحة خاصة للأعمال الطبیة و وسائل و أنواع العلاج الحدیث، و كذلك إجراء امتحان خـاص للأطباء المتخرجین الجدد في مجال الخبرة الطبیة و اختبارات نفسیة و طبیة سواء منھم الجزائریـون أو الأجانب حدیثي التخرج قبل منحھم الترخیص لممارسـة مھنة الطب تماشیا لما یجـرى علیھ العمل في الولایات المتحدة الأمریكیـة نظرا لتطور التقنیات و الأسالیب و النظریات الحدیثة في مجـال ممارسة العمـل الطبي. خامسـا: وضع نصوص ضمن قانون العقوبات تنص صراحة على تجریم الاتجار بالأعضاء كما تجرم عملیات النقل و الزرع التي تتم في غیر الأماكن الم رخص لھا قانونا، و إجراء مثل ھذه العملیات حسب ما حدده الق رار ال وزاري الصادر بت اریخ .2002 أكتوبر 02 و بھذا ف إن موض وع الخب رة الطبیة یج ب أن یك ون ف ي إط ار الض وابط و القواع د القانونی ة الت ي تض من حمای ة و سلام ـة جس م الم ریض و احت رام كرامت ھ و ع دم الاعتـداء علیھا مصداقـا لقولھ تعـالى: وَ لَقَد كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ) سورة الإسراء الآیة 70.( سادسـا: ھناك العدیـد من التشریعـات تتسم بالإیجاز الشدی ـد في تنظیم العلاقـة ب ین الطبی ب و الم ریض مما یعیبھا ب النقص ف ي الكثی ر م ن القواع د الت ي ینبغ ي بیانھا للوق وف عل ى الالتزام ات المتبادل ة ب ین الط رفین إذ یع د ھ ذا البی ان مقدم ة أولی ة لإیضاح جوانب المسؤولیة عن العمل الطبي. سابعـا: أن القواعـد التي تعالج التزامات الطبیب متفرقة بین عدة نصوص لا یضمھا تشریع موحد مما یسبب أحیان ا بعض الصعوبات خاصة ل ـو كانت تلك النصوص متفاوتة في قوتھـا في البلد الواحـد و ی زداد الأم ر صعوبة في ظل التب ـادل الكبی ر الذي یشھده العالـم حالیا بین الخبرات الطبیة و انتقال المرضى للعلاج من بلد لآخر. ثام ـنا: أن الفج وة كبی رة ب ین تقری ر التزامات الطبیب بش كل نظري و تطبیقھا في الواقع العملي، إذ ینبيء الواق ع عم عدم معرفة كثی ر من الأطب اء بتلك الالتزامـات نظرا لانشغالھم فقط بالجانب الفني لمھنـة الطب. تاسعـا: المشرع مدعو في البلاد العربیة و الإسلامیة لتعدیـل التشریعات الطبیة بما یكف ـل توحیدھا و ش مولیتھا (ف ي البلد الواح د عل ى الأق ل) لتف ادي ما قد یح دث م ن تناقض أو قصور في مجال الخبرة الطبیة. الخبرة الطبیة في ظل التشریع الجنائي الجزائري و القانون المقارن خـــاتمــــة 414 عاش ـرا: أن تتبن ى المؤسس ات التعلیمیة الطبیة بمختل ف تخصص اتھا ت دریس مادة تتعلق بالتشریعات الطبیة لطلابھا، كي تحمیھم من الخطأ الذي قد ینتھي بنب وغھم وراء القضبان لعدم معرفتھم بأبعاد الالتزامات القانوني للمھنة. الحادي عشر: الحاجة إلى مزید من التعاون بین المؤسسات الصحیة و القانونیة لسد الفجوة بین النظریة و التطبیق بشأن التزامات الأطباء في العمل الطبي. الثان ـي عشر: الس عي إلى تش كیل فریق بحث یت ولى إع داد موس وعة متكاملة ع ن التزامات الأطباء المتعلقة بسلوكھم المھني و أخلاقیات الممارسة الطبیة، مقارنة ب ین التشریعات المختلفة لتك ون مرجعاً شاملاً في ھ ذا الخصوص، ینتف ع بھ الأطب اء و المرضى على السواء لتفادي ما قد یك ون من اختلاف ب ین تشریعات البلدان التي ینتقل ون بینھ ا للعم ل أو للع لاج، و ل تكن المب ادرة إل ى تفعی ل ذل ك م ن قب ل إح دى الجامعات أو المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة. الثال ـث عشر: الحاج ة إلى إص دار ق انون خ اص بالت أمین الإلزامي ع ن المس ؤولیة الطبیة یشمل جمی ع العاملین ب المھن الطبیة، یضمن للم ریض المضرور الحصول على التعویض الجابر للضرر. و أخی را ف إن بحثن ا ھ ذا یعد مس اھمة علمیة و بمثابة من ارة لأبحاث أخ رى تنصب ح ول التطبیق ات الطبی ة والإش كالات القانونی ة و الأخلاقی ة الت ي یثیرھ ا موض وع الخبرة الطبیة. و علیھ فإني اجتھدت قدر طاقتي و إن یكن مني تقصیر في بعض الن واحي فألتمس العذر في ذلك فللمجتھد المخطئ أجر و للمصیب أجران و على االله قصد السبیل، لقولھ تعالى:  وَ مَا أُوتِیتُم مِنَ العِلْمِ إِلاَّ قَلِیـلاen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة وهران 2 محمد بن أحمدen_US
dc.titleالخبرة الطبية في ظل التشريع الجنائي الجزائري و القانون المقارنen_US
dc.typeThesisen_US
dc.number.totalPage406en_US
Collection(s) :Doctorat Droit Public

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
بورویس العیرج.pdf7,04 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.