Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4413
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorالعیاشي, مصطفى-
dc.date.accessioned2021-10-18T10:44:42Z-
dc.date.available2021-10-18T10:44:42Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttps://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4413-
dc.description.abstractبعد ما رأینا أھمیة العقوبة البدیلة وأھدافھا الإصلاحیة والتأھیلیة للمحكوم علیھ تعترضنا إشكالات عدیدة تدفع بنا إلى طرح أسئلة كثیرة منھا: ما ھو الأساس الفكري لھذه العقوبات البدیلة و مدى تأثیره في الأغراض العقابیة ؟ ما ھو دور السیاسة العقابیة التقلیدیة والمعاصرة في إبراز ھذا النوع من العقاب ؟ شھدت العقوبة بعد ھذه التطورات التاریخیة تغیرات عدیدة، خاصة العقوبة السالبة للحریة، حیث اعترضتھا مشكلات عدیدة مثل مشكلة التوحید والتعدد والتي تقتضى من المشرع اعتماد أسلوب التقسیم الثلاثي للجریمة كمعیار لتقسیم العقوبة السالبة للحریة، فقد شھدت عراكا فقھیا خلص إلى بروز اتجاه ینادي بإزالة ھذا التقسیم لعدم بقاء الدواعي الأساسیة التي قام علیھا، لأن الغرض الأساسي للعقوبة السالبة للحریة في العصر الحدیث ھو إصلاح الجاني. كما أن الحبس قصیر المدة أیضا كان مشكلة عویصة في العصر الحدیث، حیث أن ھذه العقوبة لم تعد تؤدي الدور المنوط بھا، لأنھا لا تصلح الجاني لقصر مدتھا، كما لا تسمح بتوفیر برنامج عقابي معین لمثل ھذه المدد. ما دفع بالتشریعات العقابیة إلى تبني أنظمة وأسالیب عقابیة بدیلة . وعلى غرار ھذه التشریعات لجأ التشریع الجزائري إلى ھذه العقوبات البدیلة من خلال القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبرایر 2009 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والذي ینص في المادة 05 مكرر منھ على إمكانیة استبدال القضاء للعقوبة السالبة للحریة بعقوبة بدیلة تدعى العمل للنفع العام، وھي تأدیة المحكوم علیھ لعمل لصالح ھیئة أو مؤسسة عامة من غیر مقابل ووفق برنامج زمني یحدده القاضي. - یجب على المشرع الجزائري حث القضاة على التقلیل من إصدار الأحكام بالعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة. - اعتماد قاعدة العفو عند جبر الضرر في الحالات التي یكون جبر الضرر فیھا محققا لغرض إصلاح الجاني و تأھیلھ. - اتباع سیاسة عدم التجریم، وتضییق نطاق التجریم خاصة في القوانین الخاصة، كما ھو الحال بالنسبة لقانون المرور مثلا. - تشریع بدائل للعقوبة السالبة للحریة، بتوفیر عقوبات جدیدة من شأنھا فتح المجال للقاضي من أجل تأدیة أغراض العقوبة بشكل جید. فھذه جملة كافیة من أوصافھ، ولو أطعت مطرد القول وذھبت إلى استقصاء ما یجب في ھذا الباب كلھ لم آمن من ضجر القارئ وعيِ المستفید، وقد أجمعت العلماء على أنھ لا شيء أبلغ من الإیجاز و لا أجمل و لا أحسن من التقریب. وما بقي إلا أن نحمد االله على ما وفقنا لھ.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة وهران 2 محمد بن أحمدen_US
dc.subjectالعقوبات البدیلة؛ التشریع الجزائري؛ التشریع المقارن؛ العقوبة؛ الانظمة العقابیة؛ معالم السیاسة العقابیة؛ شرعیة العقوبة؛ تنظیم السجون؛ اصول المرافعات الجنائیة؛ الانتقام .en_US
dc.titleالعقوبات البدیلة في التشریع الجزائري والتشریع المقارنen_US
dc.typeThesisen_US
dc.number.totalPage230en_US
Collection(s) :Magister Droit privé

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
العياشي مصطفى.pdf1,6 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.