Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3308
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorلعيمش, غزالة-
dc.date.accessioned2021-01-14T12:06:00Z-
dc.date.available2021-01-14T12:06:00Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttps://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3308-
dc.description.abstractإن فكرة الإضراب وسيلة ضغط في مواجهة الجهة المستخدمة لحل مشاكل العمال ، وإذا كانت العلاقات الجماعية للعمل تتعلق أساسا بالحقوق الأساسية للعمال، وتهدف إلى حمايتها بقصد استقرار روابط العمل، فإن هذه الحقوق لم تكن محمية، ولا مضمونة إلا بعد التطور الهائل الذي طرأ في ميادين العمل واتساع القاعدة العمالية. ومن خلال هذا البحث المتواضع فما يتم ملاحظته أن الاعتراف بحق الإضراب من طرف المشرع الجزائري لم يتبلور فهمه لدى العمال والجهات المستخدمة، وكان للتطهير المالي للمؤسسات الوطنية تأثيره السلبي على إرساء قواعد العمل الجديدة ومن ضمنها حق الإضراب. فلابد من إضفاء الوعي القانوني على الهيئات النقابية الممثلة للعمال حفاظا على حقوق العمال المادية، والمعنوية، وقد حاولنا تسليط الضوء على جوانب عديدة لحق الإضراب، وحبذا لو كنا قد ألـممنا بالموضوع. وما يتم ملاحظته أن المشرع الجزائري لم يستوف جميع جوانب الإضراب وآثاره، بل أعطى الخطوط العريضة لهذه الممارسة، وترك القسط الأكبر للممارسة الميدانية المنقحة، والمنظمة في إطار نقابي محكم، وكذا لقرارات المحاكم والمجالس، وخاصة المحكمة العليا التي يجب أن تنشر بصفة دورية وموسعة قراراتها حتى يتسنى للباحثين، والفقهاء مناقشتها، والتعليق عليها، وضرورة التركيز على النقاط التالية : 1. إن حق الإضراب كغيره من الحقوق يتطور ويتغير، لذا استوجب على المشرع الجزائري مراعاة هذه الحالة، فالجمود التشريعي لا ينصح به في وضعية الجزائر الحالية المليئة بالتناقضات. 2. كما أن المشرع الجزائري فعل كل ما بوسعه إلى الحد من اللجوء إلى هذه الممارسة بفرض قيود، وشروط عديدة كإتباع الإجراءات الأولية للإضراب بحذافرها، وإذا لم تحترم فيكون تحت طائلة الحكم ببطلان بالإضراب، أي عدم قانونيته، وعدم مشروعيته. إلا أنه رغم بعض التجاوزات في ممارسة هذا الحق، إلا أنه بفعل الزمن والتجربة سينقح هذا الحق من السلبيات التي تعلقت به، لذا وجب عدم تضخيمها لدى الرأي العام بل توضيحها وشرح آثارها، ونتائجها على مطالب العمال، وهذا في القطاعين العام والخاص، بغية المطالبة بصفة منظمة وهادئة بمصالح مهضومة، وأهم ميزة وجب توافرها هي ضرورة الفصل بين الجانب السياسي وحق ممارسة الإضراب، لأنه في أغلب الأحيان يتم الاستناد على اعتبارات سياسية للنهوض بالمطالبة بحل مشاكل العمال من طرف الهيئات النقابية. تبعا لهذه الدراسة يمكننا التوصل إلى الاقتراحات التالية : 1. وضع إشهار واسع النطاق، لإفهام مدى آثار تشريعات العمل المعمول بها، مع ضرورة تحسين الرأي العام، والعمال بخطورة هذه الممارسة على الاقتصاد الوطني، وضرورة اللجوء إليها كآخر إجراء، ويتم هذا بواسطة الإعلام الجماعي للمستخدمين في المؤسسات أو الهياكل التابعة للقطاعين الخاص والعام. 2. ضرورة إعطاء عنصر التمثيل حقه للعامل في القطاع العمومي وهذا من خـلال :  اللجوء إلى الحق النقابي، لكونه حقا من الحقوق العامة للموظف حيـث كرسته المادة 21 من القانون الأساسي للوظيف العمومي، والمادة 12 من المرسوم رقم 85-59 المتعلق بالقانون الأساسي لعمال الإدارة والمؤسسات العمومية والمادة 5 من القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.  أن يكون تنظيم الانتخابات في اللجان المتساوية الأعضاء من طرف النقابات، وهذا حتى تعطى للنقابات فرص عمل أكبر، ومن ثم تأسيس الحوار أثناء النزاع بين أطراف لها وزن في الساحة العمالية.  أن يختار رئيس اللجنة المتساوية عن طريق الانتخاب عوض تعيينه من طرف الإدارة والتي قد تؤثر عليه.  تشجيع عقد الاتفاقات وعقود العمل الجماعية، تجنبا للاختلاف وتقديم توضيحات كافية للأطراف.  ضرورة نشر قرارات المحاكم والمجالس، وخاصة المحكمة العليا بغية توضيح بعض النقاط التي لم يتطرق إليها المشرع، وهذا لتدعيم هذه الممارسة من كل خطأ قد تعلق من جراء سوء الفهم الذي تتعرض له النصوص التنظيمية، وحتى التشريعية. وكذلك لسد بعض الثغرات في تلك النصوص، هذا لا يمنع من أن يكون تكامل وتنسيق بين المؤسستين التشريعية والقضائية. 3. خلق جهاز رقابة يحرص على تطبيق وتنفيذ الحلول، لأنه كثيرا ما يتم حل النزاع، ووقف الإضراب، واستئناف العمل إلا أن الحلول تبقى جامدة، مما يؤدي إلى حدوث النزاع من جديد. هيئات الضمان الاجتماعي، وكذا أجهزة التأمين عن حوادث العمل والمرض المهني غامضة، ويصعب فهم لوائحها من طرف العمال فلابد من وضع يوم مخصص داخل المؤسسات المستخدمة لتوضيح كل النقاط الغامضة من طرف المختصين. ختاما، يجدر الذكر أن دور القضاء في الإضراب لا يعدو أن يكون التحقق من توافر الشروط، والضمانات التي وضعها القانون لحماية حق الإضراب، أو العكس طرح النزاع عليه فهو لا ينظم الإضراب، وإنما يكون من اختصاصه النظر في دعوى الطرد، أو دعوى أجور أو تعويض، ولا يفصل في شرعية النزاع الجماعي أو التوقف الجماعي لأن الفصل في التوقف الجماعي من طرف القضاء يعني الفصل في النزاع الجماعي، والبث في مدى شرعية المطالب المطروحة في النزاع، وهذا ليس من اختصاص القضاء، لأن النزاع الجماعي يبث فيه بطريقة ودية إدارية من:- مصالحة، ووساطة وتحكيم عند الضرورة، وحتى تكون هناك حماية قانونية لابد من احترام كافة الإجراءات القانونية والشروط المتعلقة بحق الممارسة في الإضراب، وبالتالي نكون بصدد إضراب قانوني، أما إذا كان العكس فإنه لا يبقى للحماية وجود، ويحق لكل من أرباب العمل، والقضاء اتخاذ تصرف ضد المضربين.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUniversité Oran 2 Mohamed Ben Ahmeden_US
dc.titleالنظام القانوني لحق ممارسة الاضراب في اطار علاقة العملen_US
dc.typeThesisen_US
dc.number.totalPage206en_US
Collection(s) :ماجيستر علم الاجتماع

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
mem droit.pdf1,36 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.