Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/968
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorبودة, محمد-
dc.date.accessioned2019-07-04T13:27:40Z-
dc.date.available2019-07-04T13:27:40Z-
dc.date.issued2014-02-18-
dc.identifier.urihttps://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/968-
dc.description.abstractالملخص ان منصب الوزارة الأولى في النظام الدستوري وامتداداته المتداخلة في مختلف نواحي الحياة السياسية والإدارية داخل الدولة، ارتبط بإشكالية معقّدة تكمن في وضع مقاربة أساسها التوازن بين ممارسة صلاحية التقدير والتقرير بالقدر الكافي داخل السياسة العامة للمؤسسات، وإدارة المرافق والهيئات العامة، بما يتناسب و حجم المسؤوليات المنصوص عليها في الدستور. ليسجل أن تعامل المشرع الدستوري الجزائري جاء بأسلوب يتناقض مع مقتضيات القواعد ومتطلبات الواقع، ذلك أن منصب الوزير الأول وصلاحياته كان في صميم اهتمام التعديلات الدستورية المتوالية وإحدى أولوياتها، دون إيجاد حلول عملية لمشكلة توازن السلطة حتى داخل المؤسسة الواحدة بل تظهر النصوص ارتباك واضح عند تبني أطروحات والتراجع عنها في مدد زمنية متقاربة. فهذه الدراسة تبحث في مسألة الوزارة الأولى ككيان دستوري خاص له نظامه الفريد والمتمايز عن أي كيان قانوني آخر داخل النصوص القانونية، بالنظر إلى الصلاحيات الممنوحة لها بغرض أداء مهامها الدستورية، ونجد على رأس تلك الصلاحيات السلطة التنظيمية الممارسة من قبل الوزير الأول. فأهمية السلطة التنظيمية وربطها مباشرة بالوزير الأول قد وضعت حدا في النظم المقارنة للجدل الذي كان قائما و الذي قد يثور عندنا من حين إلى آخر، لحظة اشتداد التجاذبات السياسية وتزايد الصراع من أجل الانفراد بالسلطة بدل تقاسمها وتقرير المسؤولية عن ممارستها بدل البحث عن مخارج ولو كانت قانونية بالمعنى الضيق بتحصين أعمال السلطة العامة واستبعادها إجرائيا عن رقابة سواء القاضي الإداري أو الدستوري. تكريس مبدأ شرعية أعمال السلطة الإدارية وقانونيتها، بما في ذلك الاختصاص التنظيمي الذي لا يتجاوب مع رقابة القضاء الدستوري التي يطغى عليها الطابع السياسي، وتوسيع دائرة الإخطار لتشمل الوزير الأول ونواب المعارضة داخل البرلمان. استعادة القضاء الإداري لاختصاصاته كاملة دون اجتزاء في رقابة شرعية تصرفات السلطة الإدارية والتي يندرج ضمنها الاختصاص التنظيمي الوطني. أما المستوى الثاني الإجرائي والحقوقي، يتحدّد في ضرورة إقرار رقابة الإلغاء اتجاه كافة التصرفات ذات الطابع الإداري، أي كان مصدرها أو مستوى القائم عليها، مع تثبيت مبدأ الأمان القانوني للأفراد في الادعاء والاعتراف بحق التقاضي في مواجهة أعمال السلطة الإدارية، والاعتراف على أقل تقدير بحقهم في الدفع الفرعي إزاء قرارات إدارية تستمد بدورها وجودها وقانونيتها، كما انعدام شرعيتها من تصرفات تنظيمية مركزية.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUniversité d'Oran 2 MOHAMED BEN AHMEDen_US
dc.subjectالوزير الأول،التشريع،التعديل الدستوري،تنازع الاختصاص،الأمان القانوني،المسؤولية القانونية،السحب ،التظلم، قتقاضي، لغاء، تصرف، قرار، تذبير داخلي، أعمال حكومة، مراسيم،التوقيع المزدوج،التداول السياسي،المرفق العام، الادارة العامة،تنظيم،تنفيذ،تطبيق،تركيزالسلطات،التفويض، الانابة،الرقابة القضائية والدستوريةen_US
dc.titleسلطة الوزير الأول التنظيميةen_US
dc.typeThesisen_US
dc.number.totalPage532en_US
Collection(s) :Doctorat Droit Public

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
51201448t.pdf8,67 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.