Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/963
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorصابر شويرف, خديجة-
dc.date.accessioned2019-07-04T13:05:19Z-
dc.date.available2019-07-04T13:05:19Z-
dc.date.issued2013-02-18-
dc.identifier.urihttps://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/963-
dc.description.abstractيعتبر وقف التنفيذ من الأمور المستحدثة بموجب قانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كما أنه إجراء ضروري و خطير .يعرف وقف التنفيذ على أنه دعوى إدارية يرفعها المتقاضي إلى القاضي الإداري يطلب فيها تعليق أثاره الضارة و التي لا يمكن تداركها.إن لوقف التنفيذ جملة من الشروط التي ينبغي توافرها وتتمثل في وجوب رفع دعوى في الموضوع، ثانيا شرط الاستعجال و أخيرا شرط الوجه الجدي. إن لقاضي الاستعجال الإداري صلاحيات واسعة بخصوص هدا الطلب بحيث يمكنه أن يأمر بأن لا محل للفصل، كما يمكنه أن يأمر بعدم القبول لتخلف أحد الشروط و أخيرا يمكنه الحكم بوقف التنفيذ الكلي أو الجزئي متى توافرت شروطه.إن الأمر القاضي بوقف التنفيذ طبقا للمادة 837 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي ،في حين يكون الأمر الإستعجالي الصادر تطبيقا لنص المادة 919 من نفس القانون غير قابل لأي طعن إعمالا لنص المادة 936 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUniversité d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmeden_US
dc.subjectوقف التنفيذ؛ دعوى الموضوع؛ شرط الاستعجال؛ شرط الوجه الجدي؛ توفيق المصالح؛ القرار لإداري؛ الحكم القضائي الإداري؛ سلطات القاضي؛ تعليق السلطة التقديرية؛ الحجية النسبيةen_US
dc.titleوقف التنفيد في المادة الإدارية حسب قانون الإجراءات المدنية و الإداريةen_US
dc.typeThesisen_US
dc.number.totalPage102en_US
Collection(s) :Magister Droit privé



Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.