Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/923
Titre: المسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم في التشريع الجزائري مقارنا
Auteur(s): Zahdour, Kaouter
Mots-clés: تأمين المسؤولية الضرر عملية نقل الدم الخطأ الطبي مسؤولية مدنية القانون الطبي صندوق الضمان الاجتماعي مركز نقل الدم المستشفى العمومي العيادة الخاصة القانون المدني
Date de publication: sep-2013
Editeur: Université d'Oran 2 MOHAMED BEN AHMED
Résumé: الملخص قد ينتج عن عملية نقل الدم ضرر تقوم المسؤولية المدنية للمسؤول الذي قد يكون الطبيب المشرف على عملية نقل الدم كما قد يكون مركز الدم ، و بما أن نقل الدم يعتبر من قبيل الأعمال الطبية فإن المســؤولية فيه تعتبر مسؤولية طبية إلا أنها تختلف عنها من حيث التزام الطبيب المتولد عنه الخطأ و العلاقة السببية. فالتزام الطبيب تجاه المريض يتمثل في بذل عناية كأصل عام، إلا أنه في عملية نقل الدم هــو ملزم بتحقــيق نتيجــة المتمثلة في سلامة المريض، فإذا ما أخل بالتزامه العام تقــوم مسؤوليته و على المريض إثبات العلاقة السببية بين خطئه و الضرر الحاصل له، أما في المسؤولية المتولدة عن عملية نقل الدم فالعلاقة السببية فيها مفترضة يكفي للمريض أن يثبت عملية نقل الدم و الضرر الحاصل له فقط دون أن يثبــت العــلاقة السببية بينهما.و مما يلاحظ في هذا المجال و حفاظا منه على حقوق المتضررين من عملية نقل الدم ألزم المشرع مراكز الدم باكتتاب تأمين يغطي المســؤوليــة كـما ألــزم الأطبــاء الذيــن يمارســون المهنة لحسابهم الخاص و العيادات الخاصة بضمان مسؤوليتهم المدنية من طرف شركات التأمين تحسبا منه لإمكانية تغطية أي ضرر ينجم عن عملية نقل الدم. فمتى قامت المسؤولية، يحق للمتضرر إلزام المسؤول على دفع تعويض لجبر الضرر الحاصل له باللجوء إلى القضاء، و القضاء الفاصل في دعوى المسؤولية المدنية عن عملية نقـل الـدم قد يكون قضاء عاديا و قد يكون قضاء إداريا على حسب شخص المدعى عليه فإذا كان المدعى عليه طبيبا يمارس مهامه بالقطاع الخاص يؤول الاختصاص لجهة القضاء العادي، بينما إذا كان المدعى عليه يمارس مهامه بالقطاع العام فيؤول الاختصاص لجهة القضاء الإداري. و يعمل كل من القضاء العادي أو الإداري المعروض عليه النزاع، على تقدير التعويض معتمدا على عناصر نص عليها القانون المدني، و يمكن له تحت سلطته التقديرية و هو الغالب تعيين خبير لإجراء خبرة طبية تساعده في تقدير التعويض. و التعويض الذي يحكم به للمتضرر، يلزم به الطبيب تحت مسؤولية شركة التأمين إذا كان يعمـل بالقطـاع الخـاص طبقـا لعقـد التأمين الذي جمع بين شـركة التأمين و العيـادة مثلا، أو يلزم به الطبيب تحت مسؤولية المستشفى طبقا لمسؤولية المتبوع عن فعل تابعه. كما يشمل التعويض كل من الأضرار المادية و المعنوية و يلحق بهذه الأخيرة أضرار أخرى نوعية متعلقة بعملية نقل الدم و تتمثل في تقليل الأمل في الحياة أو فقدانه خاصة إذا ما نشــأت عــن عمليــة نقــل الــدم إصــابة بفيروس نقص المناعة أو فيروس التهاب الكبد الوبائي C الذي غالبا ما ينتهي بالموت، إلا أن شركة التأمين طبقا للقانون الجزائري لا تتحمل مسؤولية تعويض الأضرار المعنوية.
URI/URL: https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/923
Collection(s) :Doctorat Droit Privé

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
51201339t.pdf2,92 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.