Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3315
Titre: التوحيد في أحـكام التــصادم البحــري دراسة في القانون الدولي الخاص
Auteur(s): بوخاتمي, فاطمة
Date de publication: 2010
Editeur: Université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed
Résumé: لقد تناول فقه منهج التوحيد دراسة مشكلة التنازع القوانين تناول كذلك بالمقابل تنازع الاختصاص القضائي على أنهما يعتمدان منهجا تقليديا، وبالمقابل فهو يهدف للتوصل تدريجيا لإحلال تطبيق القواعد الموضوعية ومنها ذات الأصل الدولي، نعني تلك التي تحملها المعاهدات أو التي يقدمها القضاء والتحكيم الدولي، فكانت كل من معاهدة بروكسل1910الخاصة بتوحيد أحكام التصادم البحري، وكذا معاهدة بروكسل 1952 المتعلقة بالاختصاص المدني في مسائل التصادم البحري. وهذا التكامل أضيف إليه التعامل على المستوى الدولي بخصوص مسائل القانون الدولي الخاص، لأن الظاهر عمليا أن أغلب اهتمامات الفقه والمشرعين على المستوى الوطني،كذلك اللجان الدولية التي تعمل على تطوير القانون الدولي تهتم فقط بمسألة تنازع القوانين دون إتباعها للاهتمام بمسائل الاختصاص القضائي الدولي القليلة جدا، إلاأن جهودا لايستهان بها تسعي نحو قانون دولي للدول في ظل التطور الدولي على كافة المستويات، جعل العالم قرية واحدة فكانت من بين مظاهر التكامل في القانون الدولي الخاص بالتحديد أحكام العقود الدولية، وكذلك أحكام التصادم البحري والتي بينا جانبا كبيرا منها في هذا البحث. وبالنسبة لمراحل التاريخية لتطور أحكام التصادم البحري، هي مراحل ارتبطت ارتباطا وثيقا بتطور القانون البحري الذي بدا دوليا من خلال الأعراف التي كانت تتداول بين المتعاملين في البحر، لولا المناهج الإقليمية التي عرف بها القانون الدولي الخاص والتي ألقت ضلالها على القانون البحري، فظهرت عدة ضوابط لمسائل المسؤولية في البحر، لكن اهتمام الفقه الدولي ومنهم أنصار منهج التوحيد كان أقوى، فشددوا بضرورة العودة بالقانون البحري إلى أصله الدولي العالمي. وبالمقابل فإن النزعة الإقليمية ألقت ظلالها على البعد الفقهي لمسائل المسؤولية التقصيرية للتصادم البحري في ظل منهج التنازع، أفرزت حلولا رآها أنصار منهج التوحيد في القانون البحري نسبية لاتخدم المعاملات التجارية، ولااستمرارية الاستثمار في الثروة البحرية ولاتخدم تطور القانون. وكما أفرزت هذه النزعة الإقليمية انغلاقا أكثر على إمكانية إيجاد حلول مباشرة لمسائل التصادم البحري، سواء في المياه الإقليمية أوفي أعالي البحار أبرز هذه المشاكل تظهر في حالة التصادم البحري بين سفن أجنبية لايعرف فيها المتسبب في الحادثة، أي ما يعرف بالتصادم المشكوك فيه أوالمشتبه فيه، وكذلك التصادم الذي قد يلتبس بحدوثه ما يعرف بالقوة القاهرة في مياه إقليمية لدولة ما أجنبية عن السفن المتصادمة. ويظهر التنازع بين ضوابط قوانين هذه الدول، سواء ضابط محل وقوع الفعل الضار أوالاعتماد على قواعد قانون القاضي، أوالضابط الأكثر ارتباطا بأطراف النزاع، أوضابط قانون العلم للسفينة الصادمة أوالمصدومة، كل هذه الحلول هي نابعة من نزعة إقليمية داخلية لمختلف الدول، التي تسعى للحفاظ على مصالح المتعاملين الذين ينتمون لها محتجين في غالب الحال بمسألة النظام العام الداخلي. وفكرة النظام العام الداخلي وإن كان تشتد في مسائل القانون القضائي، والتي تعتبر أحكامه وطنية الأصل على عكس القواعد التي تحكم موضوع النزاع، إلا أن هذا لم يكن بعائق لمنهج التوحيد لأن بالأساس قواعد القانون القضائي الداخلية موضوعية ومادية قد تتشابه في أغلب الدول. وهذه الفكرة ساهمت باستنباط قواعد القانون القضائي ذات التعامل والبعد الدولي، التي نبعت من الضوابط القضائية الوطنية، فلم تكن هناك نظريات تعقد من مسألة إيجاد حلول قضائية للتنازع القضائي بين الدول المرتبطة بالنزاع، خصوصا في المسائل التي يتفق عليها الأطراف بعقد اتفاق سابق أو لاحق بإحالة النزاع لمحكمة دولة معينة حتى ولولم تكن طرفا فيه، أوبإحالة النزاع إلى محكم أونظام للتحكيم، الذي يعتبر من المناهج التي طورت فكرة النظام العام وأصبح ذو مدلول مزدوج إلى النظام العام الدولي وأسهم في تطور منهج القواعد الموضوعية. وهذا التعاون القضائي الذي فرضته معاهدة بروكسل1952بإتمام الحلول الخاصة بالاختصاص القضائي الدولي، هي قواعد تساهم في القضاء على منهج التنازع. ولكن دون المبالغة بالدراسة لتأكيد أي يقين قانوني مطلق بوجود حل نهائي لأية منازعة رغم وجود القواعد الموضوعية المعنية، وذلك نظرا لارتباط الحالة بعدة أمور أخرى منها طريقة قيام القاضي أو المحكم بتفسير القواعد المعنية. ومن خلال ما تعرضت له بالتحليل ولو بالقدر الموجز بجدر القول أنه يبقى مجال التنازع مفتوحا، لأن الحلول التي وضعت تنحصر فيما بين الدول التي صادقت على معاهدتي بروكسل، ويبقى موجودا مع الدول التي لم تصادق. أيضا كثيرا ما نلجأ إلى التنازع عند تفسير أحكام المعاهدة، وقد لاحظ ذلك الفقيه الفرنسي Lescot وقال- بحق- إن التوحيد التشريعي يستوجب بالضرورة توحيدا في التفسير. فهل هذا ممكن مع تعدد اللغات والفلسفات والتفكير.
URI/URL: https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3315
Collection(s) :Magister Droit Privé

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
mem droi.pdf1,69 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.