Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3309
Titre: إلتزام المحترف بالإعلام
Auteur(s): بن عديدة, نبيل
Date de publication: 2010
Editeur: Université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed
Résumé: بعد دراستنا لموضوع الإلتزام بالإعلام وما نتج عنه من تحليل لا سيما عند دراسة الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام والإلتزام التعاقدي بالإعلام ظهرت الأهمية البالغة لهذا الإلتزام ودوره الكبير في توفير الحماية اللازمة للمستهلك سواء قبل إبرام العقد أو بعد إبرامه. ولقد تبين من خلال دراستنا لموضوع إلتزام المحترف بالإعلام مدى فعالية المعلومات والبيانات التي يقدمها المحترف للمستهلك الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ، سواء تعلق الأمر بالإلتزام العام بالإعلام أو بالإلتزام الخاص بالإعلام فكل واحد منهما يكمل الآخر ، ودون أن ننسى مدى تأثير الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام في تكوين رضاء صحيح خال من العيوب لدى المستهلك ومساعدته على إبرام العقد ، وكذلك الدور الذي يلعبه الإلتزام التعاقدي بالإعلام الذي يصعب التفرقة بينه وبين الإلتزام السابق ، إذ يجب على المحترف في هذه المرحلة إعلام المستهلك بكافة البيانات المرتبطة بمحل العقد لاسيما البيانات المتعلقة بطريقة استعمال المنتوج أو الخدمة بالإضافة إلى الإحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي الأضرار التي . 1 - أحمد محمد محمود علي خلف، المرجع السابق، ص. 343 2 - أنظر المادة 51 مكرر ق.ع.ج. 3 - أنظر المادة 51 مكرر 02 ق.ع.ج. 236 قد تنجم في حالة استعمال المنتوج أو الخدمة بطريقة غير صحيحة وهو الأمر الذي يجعل المحترف لا يكتفي بإعلام المستهلك وإما يجب عليه أن يقدم له النصح اللازم وتوجيهه أحسن توجيه من أجل تلبية حاجاته وتحقيق الرغبة المشروعة لديه، ومن أجل إعادة التوازن العقدي بين الطرفين ينبغي إحاطة المستهلك بكافة البيانات والتي تكون غالبا في حيازة الطرف الآخر وهذا ما يسمى بالشفافية العقدية. وبالإضافة إلى المعلومات السابقة فإن المحترف يكون ملزم أيضا بذكر بيانات إجبارية خاصة كالتزامه بالإعلام عن خصائص المنتوجات والخدمات وأيضا إلتزامه بالإعلام عن الأسعار وشروط البيع مع اشتراط تقديم البيانات باللغة العربية . وتجدر الإشارة إلى أن المحترف في حالة إخلاله بالإلتزام بالإعلام سواء بعدم تقديم البيانات أو تقديمها ولكن بشكل ناقص فإنه مسؤوليته تقوم ، ولكن تختلف حسب طبيعة المخالفة التي ارتكبها فقد يسأل جزائيا أو مدنيا ، أو يتابع جزائيا وفي نفس الوقت يحكم عليه بالتعويض بسبب الضرر الذي ألحقه بالمستهلك الضحية. ونظرا للدور الذي يلعبه الإلتزام بالإعلام في مجال حماية المستهلك لا سيما أمام غزو السوق الجزائرية بمختلف المنتوجات والخدمات كما ونوعا ، إلا أن هذا الإلتزام لا يزال بعيدا عن المستوى المطلوب بسبب نقص القواعد القانونية التي تحكمه وتنظمه وتحدد مختلف الجوانب الغامضة فيه كتحديد شروط البيع بدقة مثلا وعدم ترك المجال للمحترف الذي غالبا ما يفرض الشروط التي تتناسب مع أهدافه دون مراعاة لإهتمام المستهلك الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية . وفي سبيل إثراء هذه الدراسة فإنه لا مانع من إدراج بعض التوصيات الهامة على النحو التالي: * من أجل تحقيق حماية المستهلك لا بد من توعية المحترف بواجباته ، فقد يجهل هذا الأخير بعض الواجبات التي تجنبه الوقوع في المخالفات ويتم ذلك عن طريق تقديم المعلومات والمهارات العملية التي تساعده على اكتشاف ماقد يكون بالمنتوجات التي يتعاملون بها من فساد أو عدم صلاحية الإستعمال ، فضلا عن الإستعانة بالمتخصصين في 237 المجال القانوني الذين يتولون شرح الأحكام القانونية المتعلقة بالإلتزام بالإعلام ، كما يجب من ناحية أخرى توعية المستهلك عن طريق الحمالات التحسيسية عبر مختلف وسائل الإعلام سواء المكتوبة أو المسموعة والمرئية بأهمية دوره في الكشف عن مختلف الجرائم خاصة الجرائم المرتبطة بالإلتزام بالإعلام كجريمة الإعلان الكاذب أو جريمة عدم إشهار الأسعار التي تبقى منتشرة بكثرة أو جريمة عدم الوسم القانوني ، لأنه كثيرا ما يمتنع المستهلك عن القيام بهذا الدور لعدة أسباب منها : اعتقاده أن إخطار السلطات بوقائع الجريمة يعد نوعا من الوشاية التي تتنافى مع الأخلاق ، وكذلك جهل المستهلك العادي بالجهات التيس يمكنه الإتصال بها لإعلامها ، بالإضافة إلى جهل الإجراءات اللازمة للقيام بذلك، وأيضا جهله بأهمية دوره في مكافحة الجرائم الإستهلاكية وما يترتب على تقاعسه من نتائج سيئة عليه وعلى المجتمع. * يعتبر الإلتزام بالإعلام إحدى الركائز الأساسية لكل سياسة تهدف إلى حماية المستهلكين وهو إلتزام مستقل بذاته على غرار الإلتزام بالأمن أو الإلتزام بالمطابقة أو الإلتزام بالضمان ، ونجد أن نطاق تطبيقه يتسع ليشمل واجب التحذير أو النصح وتقديم المشورة وكذلك الإلتزام بالتعاون أو المشاركة لاسيما في بعض العقود كعقود الإعلام الآلي ، مما ينبغي على المشرع الجزائري وضع نصوص قانونية خاصة بهذا الإلتزام تحكمه وتقرر الجزاء المناسب في حالة الإخلال به ، لأن ما ورد في المشروع التمهيدي لقانون يتعلق بحماية المستهلك غير كافي ، ذلك أن هذا المشروع نص فقط على مادتين 19 و 20 تخص الإلتزام باٌلإعلام ، بالإضافة إلى عدم وجود عقوبات كافية لمعاقبة مرتكبي الجرائم المرتبطة بهذا الإلتزام كجريمة عدم إشهار الأسعار * لابد من الإهتمام أكثر بقطاع الخدمات وعدم الإغفال عنها في مجال الإلتزام بالإعلام لأن معظم النصوص القانونية الصادرة تنص كثيرا عن المنتوجات بصفة عامة دون التركيز على الخدمات ، حتى مشروع قانون حماية المستهلك وقمع الغش لم يهتم أيضا بالخدمات ، مما يستوجب معه القول باستدراك هذا النقص بتعديل تلك النصوص القانونية أو إصدار نصوص قانونية أخرى تتماشى وطبيعة المعاملات الجارية بين أفراد المجتمع خاصة أمام التقدم العلمي والتطور التكنولوجي ، بالإضافة إلى انتشار الخدمات في شتى الميادين. 238 * عدم كفاية القاعد القانونية المتعلقة بعيوب الرضا ( الغلط والتدليس ) لحماية المستهلك في مجال الإعلام بالبيانات المتعلقة بمحل العقد نظر لما تتطلبه هذه القواعد من شروط لإثبات وقوع الغلط أو التدليس ، فمثلا إذا أراد المستهلك إبطال العقد بسبب وقوعه في عيب التدليس الصادر من غير المتعاقدين فيجب عليه أن يثبت أن المتعاقد معه كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس وهذا ما يصعب من وضعية المدلس عليه(المستهلك) بشأن إيجاد وسيلة الإثبات . وإذا كنا بصدد عيب الغلط فيجب على المتعاقد الذي وقع فيه أن يثبت بأنه غلط جوهري حتى يتمكن من إبطال العقد ، وهذا ما يبين عدم كفاية نظريتي الغلط والتدليس في تحقيق الحماية الموضوعية للمستهلك لدى إقباله على التعاقد ، بالإضافة إلى أن المستهلك قد لا يقع في غلط أو تدليس إلا أنه قد يصاب بضرر من الشيء المبيع لنقص المعلومات والبيانات المرتبطة به ، ومن هنا يظهر الدور الكبير للإلتزام بالإعلام كوسيلة قانونية جديدة في معالجة النقص الذي شاب نظرية عيوب الإرادة. * فيما يخص الإعلان التجاري الكاذب فإنه لم يحظى بالأهمية اللازمة من طرف المشرع الجزائري سواء من حيث تنظيمه أو معالجة آثاره بالرغم من وجود المادة 28 من 02 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية التي نصت على - القانون رقم 04 الإشهار التضليلي إلا أنها غير كافية ، كما أن تطبيق القواعد الجنائية العامة لمعاقبة مرتكب جريمة الإعلان الكاذب إما على أساس العقوبات المقررة لجريمة النصب أو على أساس العقوبات الخاصة بجريمة الخداع غير كافية أيضا ولا توفر الحماية اللازمة للمستهلك لأن المشرع عند سنها لم يقصد مواجهة الإعلان الكاذب بوجه خاص، ضف إلى ذلك أن الأحكام السالفة الذكر لا تطبق على الخدمات والعقارات ، بالرغم من أنهما يشملهما الإعلان الكاذب كما أنه ينبغي وضع تعريف دقيق وواضح لهذا الإعلان يتماشى ومقتضيات العصر. أما بالنسبة للإشهار المقارن فإن المشرع الجزائري لم ينص عليه ولم يعطيه الأهمية البالغة مما ينبغي تدارك هذا النقص خاصة وأن مثل هذه الجرائم منتشرة بكثرة في السوق الوطنية. * أهمية الإعتراف بالقيمة القانونية للإعلان التجاري عن طريق إدراج بعض المعلومات في هذا الإعلان ، كبيان أسعار المنتوجات والخدمات على حقيقتها من أجل توفير 239 أكبر قدر ممكن من الحماية للمستهلك ، بالإضافة إلى ضرورة منح الأجهزة والمؤسسات التي تهتم بالترخيص والرقابة على الإعلانات التجارية كافة السلطات اللازمة ، حتى تأتي هذه الإعلانات متوافقة مع الغاية المرجوة من نشرها أو بثها أو إذاعتها. * تشديد العقوبات ورفع الغرامات المتعلقة بالجرائم المرتبطة بهذا الإلتزام كجريمة عدم إشهار الأسعار أو جريمة عدم ذكر شروط البيع ، لأن العقوبات الواردة في النصوص 02 يحدد القواعد العامة المطبقة على الممارسات التجارية - الحالية لا سيما قانون رقم 04 تكاد تكون رمزية ولا تحقق الهدف المبتغى من هذا الإلتزام ، لأن المحترفين المخالفين لهذا الإلتزام لا تردعهم تلك الغرامة البسيطة مما يجعل تعديل هاته المواد القانونية أكثر من ضرورة من أجل رفع الغرامة المالية حتى يتم ردع كل مخالف لهذا الإلتزام .
URI/URL: https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3309
Collection(s) :Magister Droit Privé

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
بن عديدة نبيل.pdf3,93 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.