Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2319
Titre: التدخل لحماية رعايا الدولة في الخارج
Auteur(s): حجام, عابد
Date de publication: 15-jui-2008
Editeur: université oran2 mohamed ben ahmed
Résumé: الخاتمة ما فتئ القانون الدولي يعرف تطورات بارزة في السنوات الأخيرة، حيث أخذت حقوق الفرد مكانة هامة في هذه التطورات إذ تعادل هذه الأخيرة خلال السنوات القليلة الماضية ما يقارب الخمسة و أربعين سنة الماضية. و إن كان الفرد في القانون الدولي لا يرقى إلى منزلة الأشخاص الدولية، غير انه أصبح منتفعا بالقواعد القانونبة الدولية. و لم يعد رؤساء الدول يلجأون إلى مبدأ السيادة الترابية لتبرير الإعتداء على حقوق رعايا دولهم أوالرعايا الأجانب. و من خلال هذه الدراسة، أظهرنا الإرتباط بين موضوع رعايا الدولة في الخارج 40 المؤرخ في / و حقوق الإنسان و ذلك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 144 1985/12/13 المتضمن "الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه." كما تم التوصل إلى الملاحظات التالية: أولا: ضرورة مصادقة دول المجموعة الدولية على اتفاقية الحماية الدبلوماسية، حيث يؤدي ذلك إلى وضع الإطار القانوني لحماية الأجانب و توضع القواعد الدولية المتعلقة بالموضوع، كما تسمح بأن تتحول هذه القواعد إلى قواعد دولية ثابتة. و يقترح في هذا الإطار أن ينتقل حق الحماية الدبلوماسية الذي هو حق للدولة إلى واجب عليها، حتى يسمح لكل فرد أن يحظى بالحماية الكافية من قبل دولته. ثانيا: إن التدخل لحماية رعايا الدولة في الخارج يتميز عن التدخل الإنساني، و لذلك لا يمكن إعتباره تدخلا إنسانيا لأن خصائص التدخل لحماية رعايا الدولة تختلف عن التدخل الإنساني حيث أن الأول يتميز بأنه فردي أو إقليمي، بينما التدخل الإنساني فهو جماعي. و كذلك هو مؤقت يقتصر على إنقاذ و إجلاء هؤلاء الرعايا، أما الثاني، فيوفر الحماية لمواطني تلك الدولة و محاولة إيجاد حل لأسباب مأساتهم. كما أن هذا التدخل هو تحفظي يهدف إلى إنقاذ هؤلاء الرعايا بالإمتناع عن تحقيق أي أهداف أخرى سواء كانت سياسية أو إقتصادية. و يكون أيضا إستعجاليا و عابرا للحدود و عسكريا، و كل هذه الخصائص تختلف عن خصائص التدخل الإنساني ما عدا الخاصية العسكرية منها. 182 و يعد الرأي المؤيد لإعتبار التدخل لحماية رعايا الدولة في الخارج لا يدخل ضمن التدخل الإنساني هو الرأي الأرجح. ثالثا: مال الفقهاء و المهتمين بالقانون الدولي إلى تفسير التدخل لحماية الرعايا في الخارج حسب المراحل الزمنية المناسبة، فكل التدخلات العسكرية حاولت الدول التي قامت بها بعد الحرب العالمية الثانية بتبريرها على أساس الدفاع الشرعي إلى غاية نهاية الثمانينات من القرن الماضي، حيث أصبحت هذه التدخلات تبرر على أساس التدخل الإنساني، و هي في كلا الحالتين لم تستطع الدول التي قامت بهذه الممارسة أن تقنع المجتمع الدولي، و فيما يخص مبدأ الدفاع الشرعي، فإنه مرتبط بحصول عدوان، و رغم قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإيجاد تعريف للعدوان، فإنه يبقى ناقصا، و اعتبار الإعتداء أو عدم منعه على رعايا الدولة في الخارج بمثابة عدوان على الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الرعايا، و هذا لا يمنع تفسيره على هذا الأساس في المستقبل بالإقرار بممارسة الدولة لإختصاصها الشخصي عن طريق القوة خارج حدودها. أما التدخل الإنساني فقد سبق تبيان الفرق بينها، و يقتصر التدخل الإنساني بغرض إنساني بحت و هو حماية رعايا دولة أخرى و مساعدتهم بسبب كوارث طبيعية أو إنسانية في ظل عجز دولتهم أو قيامها هي بالإعتداء عليهم. رابعا: إذا كان التدخل الجماعي صار واقعا في العلاقات الدولية، و ضروريا على بعض الأزمات الإنسانية، فإن مبدأ التدخل المحدود مبدأ قيد التشكل و يلقى قبولا من المجتمع الدولي، غيرأنه لا يسمو إلى مرتبة المبدأ لأنه يتعارض مع مبدأ المساواة بين الدول من جهة و كذلك مبررا للدول القوية، للإستناد عليه خصوصا بالنسبة لشروطه التي تمنح الأفضلية لدول دون الأخرى، من جهة أخرى، و صحيح فإنه لا يمس بمبدأ السيادة على إعتباره أنه محدودا في الزمان و المكان، لكن هذا لا يكفي بإعتباره إستثناء على مبدأ عدم التدخل، كما أن هذا التدخل لا يقدم الضمانات الكافية من الدول أثناء تدخلها بالتحكم في التدخل العسكري، و تقليص الخسائر إلى أدنى مستوى حيث من شروطه ألا تكون الخسائر أكبر من الهدف المراد تحقيقه، و تبقى الحماية الدبلوماسية أحسن حل لتفادي خسائر غير متوقعة. و أعتقد أن الإستناد على هذا المبدأ غير كافي لتبرير التدخلات لحماية رعايا الدولة في الخارج أو بالتدخل الإنساني. 183 خامسا: إن الممارسة الدولية للتدخل لحماية رعايا الدولة في الخارج يمكن تفسيرها بإعتباره قاعدة عرفية دولية مستقلة قائمة بذاتها، بحيث أن تبني و قبول المجتمع الدولي بهذه الممارسة، و في كثير من الأحيان تشجعها، و تذهب المنظمات غير الحكومية و الإعلام و الرأي العام إلى المطالبة بالتدخل، و الضغط على الحكومات للتدخل سواء بالنسبة للأجانب أو لرعايا الدولة، حيث أن القانون الدولي الكلاسيكي يعتبر التدخل من أجل حماية رعايا الدولة في الخارج هو تدخل مشروع، فإن المجتمع الدولي المعاصر يقبل بهذه القاعدة، و هو التفسير القانوني لهذه الممارسة التي يجب أن تقيد بشروط محددة، و منها عدم إحداث خسائر بشرية أكثر من الهدف المرجو حمايته و إنقاذه. كما أن هذه الممارسة تتوفر فيها شروط القاعدة العرفية. سادسا: إن حماية حقوق الإنسان خاصة بالنسبة للأجانب تقتضي تدخل المجموعة الدولية لحماية هؤلاء الأجانب وأن لا يبقوا رهائن العلاقات السياسية, فضلا أن يكونوا ضحية الأزمات السياسية و التوترات الإجتماعية. 1. تشجيع إنشاء القوات الإقليمية من أجل حماية حقوق الإنسان، مما يسمح للدول الضعيفة بأن تسند بقوات في حالة أزمات إنسانية، كما تسمح هذه القوات بالتدخل العاجل، و في حالة تأخر مجلس الأمن للأمم المتحدة في اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من حدة الأزمات إذا لم تستطع حل هذه الأزمات. و لابد أن تمتنع القوات الإقليمية عن تحقيق أي مصالح آنية و مؤجلة للدول المشاركة في هذه القوات، لأن ذلك يؤدي إلى تعقيد الأزمة. 2. تشجيع المجتمع الدولي للدول غير العادية التي يمكن أن تهدد استقرار الجاليات و رعايا الدول الأجانب، بالقيام لحماية حقوق الإنسان من جهة، و من جهة أخرى فإن هذه الدول إذا كانت مراقبة من المجتمع يمكن أن ترقى إلى الدول العادية، التي لا يجوز أن يتدخل فيها، كما أن الدول غير المستقرة، لا يكون في وسعها السيطرة على السلامة الترابية، خصوصا بالنسبة إلى الممارسة الديمقراطية التي تؤدي إلى حماية أكبر لحقوق الإنسان. و يتجه المجتمع الدولي المعاصر إلى حماية رعايا الدولة في الخارج، خصوصا تلك الضغوط الدولية على من يقوم بالتهديدات على الأجانب خاصة في ظل تعاظم الخطر 184 الإرهابي و استهدافه الرعايا الأجانب من أجل الضغط سواء على الدولة التي يتواجد عليها هؤلاء الأجانب أو بالنسبة لدولهم من أجل تحقيق أهداف خاصة. كما أصبحت الدول تحرص على حماية الأجانب لما لهذا الموضوع من تأثير في العلاقات الدولية. و لمنظمة الأمم المتحدة دور كبير في توفير الحماية لكل رعايا الدول في الخارج، خاصة بالنسبة للدول الصغيرة و الضعيفة، لأن مركز الفرد أصبح يتنامى و يأخذ مكانة هامة في القانون الدولي. و الله ولي التوفيق.
URI/URL: https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2319
Collection(s) :Magister Droit Privé

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
حجام عابد.pdf3,61 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.