<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/854</link>
    <description />
    <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:14:16 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-07-27T10:14:16Z</dc:date>
    <item>
      <title>سند الخزن دراسة مقارنة</title>
      <link>https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3359</link>
      <description>Titre: سند الخزن دراسة مقارنة
Auteur(s): بلال, نسرين
Résumé: يعرف سند الخزن على أنه:" وصل يتضمن وعدا بدفع مبلغ مالي ويضمن بضاعة مودعة في مخزن مختص (مخزن عام) أو لا تزال في يد مالكها".كما يعرفه البعض الآخر على:" أنه سند لأمر موقع من طرف تاجر الذي يعطي ضمانا بإمضاءه على بضائع مودعة في مخزن عام أو يتعاقد من أجل تخزين الرهن لديه . &#xD;
      بالرجوع إلى القانون المقارن، نجد أن المشرع الفرنسي تناول نوع خاص من سندات الخزن التي أغفل المشرع الجزائري ذكرها في القانون التجاري الجزائري وهي سندات الخزن بدون طلب التخلي، حيث ظهر هذا النوع من السندات الخاصة إبتداءا من 1898وكما يشير إليه اسم هذا النوع من سندات الخزن، فإن الرهن يبقى في حيازة وفي متناول المدين.وهذا الأخير يتمثل في رهن الغلات الزراعية ورهن الغلات الصناعية،وكذا الغلات النفطية وأثاث الفنادق.&#xD;
      في الجزائر لا تعترف الهيئات التشريعية بسندات الخزن هذه، إذ أنها تنص على أن كل تسليم تحت الرهن يفرض بضرورة إسقاط المدين من كل ممتلكاته.&#xD;
      ويتضح أن العامل الوحيد المشترك بين هذه السندات أنها تقع على أشياء قابلة للاستهلاك والتي تعوض بأشياء أخرى من نفس الطبيعة.غير أن الشيء الذي يعيبها تتمثل في أن التداول بها غير مضمون. &#xD;
      بالرجوع إلى الحياة العملية التطبيقية، فإن إدارة الجمارك تعتبر أمثل نموذج لتطبيق سند الخزن في مخازنها الخاصة، بحيث أن البضائع الموضوعة بين أيدي الجمارك بعد التصريح بها تودع مباشرة في مخازن الجمارك حسب ما نصت عليه المادة 182 من قانون الجمارك. &#xD;
      إن إصدار السندات التجارية بما في ذلك سند لأمر وسند الخزن يعد تصرفا قانونيا بإرادة منفردة وبوصفه كذلك يتعين لانعقاد هذا التصرف صحيحا أن تتوافر فيه الشروط الموضوعية اللازمة لصحة إبرام التصرفات القانونية العامة وهي الأهلية والرضاء والمحل والسبب.كما نصت المادة 543 مكرر 1 من القانون التجاري الجزائري على أن سند الخزن يحتوي على اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بالأمر أو اسم شركته أو مهنته، مقر سكناه ، أو عنوان شركته و طبيعة المواد المودعة والبيانات الخاصة التي تسمح بالتعرف على البضاعة وقيمتها.ويضيف الفقه شروطا أخرى تتمثل في تاريخ الخزن وتوقيع مستغل المخزن العام على وجه السند. وعلى ظهر السند تسمية سند الخزن، قيمة الدين المضمون، تاريخ الاستحقاق، اسم ومهنة وعنوان الدائن (المستفيد)، تاريخ إنشاء السند وتوقيع المدين.</description>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3359</guid>
      <dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>مسؤولية البائع في عقد البيع الدولي للبضائع</title>
      <link>https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3340</link>
      <description>Titre: مسؤولية البائع في عقد البيع الدولي للبضائع
Auteur(s): بخدة, كمال
Résumé: تقوم مسؤولية البائع في عقد البيع الدولي للبضائع بارتكاب هذا الأخير مخالفة جوهرية بمفهوم المادة 25 من لاتفاقية فيينا لعام 1980 هذه الأخيرة تشترط أن يكون الإخلال بالعقد، ثم أن يحدث ضرر جوهريا للمشتري من شأنه أن يبرمه من المنفعة المرجوة من إبرام العقد، أما الشرط الثالث هو أن يكون الطرف الآخر قد توقع ذلك وتقيس سلوكه على شخص سوي الإدراك.&#xD;
أما إذا لم تتوفر الشروط الثلاثة المذكورة أعلاه فإن المخالفة تكون غير جوهرية، ويمكن إعفاء البائع من المسؤولية يتوافر سواء العائق (القوة القاهرة)، وهنا يعفى من التعويض فقط، أما إذا كان عدم التنفيذ بسبب المشتري فيعفى البائع من الإلتزام كلية، و رتبت اتفاقية فيينا على ارتكاب البالغ مخالفة للإخلال بالتزاماته مجموعة من الجزاءات من حق المشتري استعمالها، وفرقت الإتفاقية بين المخالفة الجوهرية والمخالفة غير الجوهرية.&#xD;
فنجدها رتبت على ارتكاب البائع لمخالفة جوهرية استعمال المشتري جزاء سواء استبدال البضاعة أو الفسخ وتشير إلى أن هاذين الجزائيين يعدان مكلفين بالنسبة إلى البائع بالنظر إلى النفقات التي سيتحملها مثل استرداد البضائع ونقلها وكذا التعويضات اللاحقة، ولهذا اشترطت الاتفاقية أن تكون المخالفة الجوهرية على درجة كبيرة من الجسامة للمشتري إلى درجة فقدان المنفعة من العقد.&#xD;
أما إذا المخالفة غير جوهرية فإن الاتفاقية رتبت طائفتين من الجزاءات، وأطلق على الأولى تسمية الجزاءات غير المالية وهي تشمل الدفع بعدم التنفيذ وإصلاح العيب في البضاعة، أما الطائفة الثانية فهي الجزاءات المالية وتشمل تخفيض الثمن والتعويض هذا الأخير قد يكون جزاء أصلي أو تكميلي على خلاف باقي الجزاءات.</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3340</guid>
      <dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>الاختلاس المرتكب من طرف الأجراء - سرقة أم خیانة أمانة -</title>
      <link>https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3339</link>
      <description>Titre: الاختلاس المرتكب من طرف الأجراء - سرقة أم خیانة أمانة -
Auteur(s): سلطاني, سارة</description>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3339</guid>
      <dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>المركز القانوني للطفل بالنظر للأسرة</title>
      <link>https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3325</link>
      <description>Titre: المركز القانوني للطفل بالنظر للأسرة
Auteur(s): يقرو, خالدية</description>
      <pubDate>Tue, 01 Jan 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3325</guid>
      <dc:date>2008-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

